حكم من نوى صوم التطوع ولم يصمه

  • 4/13/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان صائمًا صوم تطوع وأراد أن يفطر فلا حرج فى ذلك. وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال (هل إذا نويت صيام تطوع ولم أصم فهل يجب عليَّ تعويض؟)، أن صيام التطوع هو سُنة فى أصله والسُنة لا تنقلب الى فرض، فلا يكون الإنسان ملزمًا بها أو بما يتعلق بها إن لم يؤديها، فلو نوى شخص صيام تطوع ولم يصومه فهذه لن تسمى نية، لأن النية لأبد أن تكون مقترنة بالفعل فهذا يسمى عزم وليس نية، فالعزم قصد الشيء ولكن عدم فعله، أما النية قصد الشيء وفعله. وأشار إلى أن كذلك من كان صائما تطوع ولكنه شعر بالتعب خلال صومه فإن أراد أن يفطر فلا حرج فى ذلك لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلا حرج وليس عليك قضاء هذا الصوم.

مشاركة :