قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان صائمًا صوم تطوع وأراد أن يفطر فلا حرج في ذلك. وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال "هل إذا نويت صيام تطوع ولم أصم فهل يجب عليَّ تعويض؟"، أن صيام التطوع هو سُنة فى أصله والسُنة لا تنقلب إلى فرض، فلا يكون الإنسان ملزمًا بها أو بما يتعلق بها إن لم يؤديها، فلو نوى شخص صيام تطوع ولم يصومه فهذه لن تسمى نية، لأن النية لأبد أن تكون مقترنة بالفعل فهذا يسمى عزم وليس نية، فالعزم قصد الشيء ولكن عدم فعله، أما النية فهي قصد الشيء وفعله.وتابع: "كذلك من كان صائما صيام تطوع ولكنه شعر بالتعب خلال صومه فإن أراد أن يفطر فلا حرج فى ذلك لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلا حرج وليس عليك قضاء هذا الصوم".
مشاركة :