أيدت محكمة الاستئناف العليا للمرة الثانية السجن 5 سنوات لمتهم ببيع وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أصدرت محكمة أول درجة حكمها في 2016 بمعاقبة المتهم وهو الثاني في القضية بالسجن 5 سنوات و3 آلاف دينار غرامة، وإعفاء الأول من عقوبة البيع وبحبسه 6 أشهر للتعاطي. وطعن الثاني على الحكم بالاستئناف وتم تأييده، فطعن بالتمييز والتي قضت بنقض الحكم وأمرت بإعادته إلى المحكمة التي اصدرته لتحكم فيه من جديد إلى أن انتهت إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وكان المتهم اعتاد بيع المخدرات عن طريق المتهم الأول في القضية الذي أعفته محكمة أول درجة من عقوبة الاتجار واكتفت بحبسه سنة للتعاطي عملا بنص المادة 53 من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أنه «يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (30، 31، 33، 34 فقرة أولى و36 فقرة أولى) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة بعد أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة». وكانت التحريات الأمنية اكدت أن المتهم الثاني هو مصدر المواد المخدرة، حيث شهد الشرطي الذي شارك في ضبط الواقعة في تحقيقات النيابة، أنه تم القبض على شخص وأبدى استعداده للتعاون والمساعدة في القبض على المتهم الثاني الذي يتعامل معه، وبناء عليه سمح له الشرطي بالاتصال بالمتهم تحت سمعه وبصره، حيث اتفق معه على شراء كيس من مادة الشبو بمبلغ 100 دينار وتم الاتفاق بينهم وأن يكون مكان التسليم والاستلام بمنطقة الجفير عند أحد الفنادق في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وقام الشرطي بالاختباء بمكان قريب من مكان الواقعة وشاهد المتهم مصدر المخدرات يحضر في سيارة سوداء اللون حيث كان يرافقه شخص آخر يتولى قيادة السيارة، وبعد ذلك قام الشرطي بإعطاء الفريق إشارة الضبط وتم ضبطه.
مشاركة :