ترجمة التعديلات الدستورية بلغة الإشارة لتشجيع الصم على المشاركة بالاستفتاء ..فيديو

  • 4/14/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، مقطعًا كرسالة مصورة عبر حسابها على "فيس بوك"، لترجمة التعديلات الدستورية بلغة الإشارة، لكي يفهمها الطلاب ذوو الإعاقة السمعية والصم.وقالت "عبد السلام"، خلال الفيديو، إن المادة 200 تقول إن القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها.وأوضحت أن المادة 190 بعد التعديل تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليها.وأشارت إلى أن المادة 189 بعد التعديل تنص على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرارًا من السيد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف او النواب العموم المساعدين.وأوضحت أن المادة 193 بعد التعديل تنص على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 5 نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين 2 ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة.وقالت إن المادة 185 بعد التعديل تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات و الهيئات القضائية و يقوم على شئونها المشتركة مجلس اعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية و عند غيابه يحل محله وزير العدل.وأضافت أن المادة 160 بعد التعديل تنص على اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته يحل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية او تعذر حلوله محله.ولفتت إلى أن المادة 204 بعد التعديل تنص على لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل الاعتداء على المنشآت العسكرية او معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها.وقالت إن هناك مادة مستحدثة تنص على تشكيل مجلس شيوخ يختص بدراسة واقتراح ا يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو ودعم الوحدة الوكنية والسلام الاجتماعي، كما أن هناك مادة مستحدثة اخرى تنص على أنه لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصتهم ويعفيهم من مناصبهم وان يقبل استقالاتهم وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية احكام الدستور في المواد 141 و 144 و 145 و 173.وأكدت أن المادة 140 بعد التعديل تنص على زيادة فترة تولي رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات مع عدم جواز أن تولى رئاسة الجمهورية لأكثر من مدتين رئاستين متتاليتين، والمادة 234 بعد التعديل تنص على يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمادة 243 بعد التعديل تنص على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما وذلك على النحو الذي يحدده القانون.وقالت إن المادة 102 بعد التعديل تنص على تخصيص حصة لا تقل عن ربع مقاعد البرلمان للمرأة بشكل دائم وليس في أول مجلس نواب فقط، والمادة 244 بعد التعديل على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا.وقالت "عبد السلام": "في الحقيقة لسنا محتاجين إلى أن نقول لأبنائنا من ذوي الإعاقة وخاصة الصم ما فعلته الدولة للحفاظ على حقوقهم، مشيرةً إلى أنه تم سن قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة".وأضافت: "كل اللي عايزين نقوله انت ليك صوت وليك حق انزل وشارك علشان خاطر بلدك.. تحيا مصر".

مشاركة :