قضت محكمة التمييز بإعادة بحريني تم فصله من وظيفته بمؤسسة حقوقية، وذلك بعدما عينه الأمين العام السابق، وقام رئيس المؤسسة بعد تقاعد الأمين العام، بفصله من عمله ومنعه من دخول المؤسسة، وألزمت المحكمة المؤسسة المصروفات وأتعاب المحاماة. وقال المحامي د. محمد أبو حسين إن موكله كان يعمل لدى المؤسسة الحقوقية منذ 2013 بعقد عمل بنظام الدوام الجزئي، ونظرا لأدائه المميز، أصدر الأمين العام للمؤسسة في 2014 قرارا بتعيينه بوظيفة دائمة على الدرجة الثامنة، وتم تنفيذ القرار. لكن بعد انتهاء خدمة الأمين العام وخروجه للتقاعد، فوجئ بالمسؤولين لدى المؤسسة يخيرونه بين العودة إلى نظام الدوام الجزئي أو إنهاء خدمته، وإزاء تمسكه بوظيفته الدائمة، فوجئ بمنعه من دخول المؤسسة وإخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنه قد تم فصله من العمل بزعم أن رئيس المؤسسة لم يوافق على قرار تعيينه الذي أصدره الأمين العام. فأقام الموظف دعوى أمام المحكمة المدنية طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من المؤسسة بفصله من العمل وإلزامها أن تدفع له مبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فطعن بالاستئناف وأيدت المحكمة حكم أول درجة، فقام بالطعن على الحكم بالتمييز. ودفع وكيله المحامي الدكتور محمد أبو حسين بالخطأ في تطبيق القانون حينما ألقى الحكم عبء الإثبات على الطاعن، حيث امتنعت الجهة الإدارية المدعى عليها عن تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته، وقال إن الامتناع يقيم قرينة لصالح المدعي توجب الأخذ بطلباته. وأكد وكيل الطاعن أن قرار الفصل قد شابه التعسف في استخدام السلطة، لافتا إلى وجود الشاغر لوظيفة الطاعن التي عين بها كما وُجد المخصص المالي الذي استلمه الطاعن طيلة 8 أشهر، وقيام المؤسسة بعد ذلك بسلسلة من التعيينات الجديدة والترقيات لعدد من موظفيها بذات الفترة. وقال أبو حسين إن سكوت المؤسسة لمدة 8 أشهر عن قرار التعيين بوظيفة دائمة واستلامه راتبه وحضوره الدوام بصفة مستمرة أمام بصر وبصيرة جميع المسؤولين بالمؤسسة -من بينهم الرئيس- فإن جميع ذلك يعد قرائن تؤكد قبول المؤسسة للقرار وأن الطاعن قد اكتسب حقا باستقرار مركزه الوظيفي. وقالت محكمة التمييز في حيثيات الحكم ان القرار الإداري الذي يولد حقا او مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز لجهة الإدارة سحبه والعدول عنه متى عد سليما مستوفيا الشروط القانونية المقررة وخاصة لدواعي المصلحة العامة التي تحتاج الى استقرار ودوام القرار، والقرار الإداري الذى يشوبه ثمة عيب فإن سحب الإدارة له ينبغي أن يكون خلال مدة معقولة. وأضافت ان المدعي تم تعيينه في 2014 بقرار الأمين العام للمؤسسة وهو قرار معيب لعدم موافقة رئيس المؤسسة على التعيين، إلا أن سكوت الأخير عن هذا القرار المعيب مدة استطالت 8 أشهر وهي مدة طويلة وغير معقولة فإن قرار سحبه للقرار يكون سقط بما يتعين إلغاؤه.
مشاركة :