وزير المالية: لا تراخي ولا استثناء مع أي جريمة أموال

  • 4/18/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

شدد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف على عدم تراخيه عن تطبيقه القانون على الجميع دون استثناء فيما يخص أي جريمة أموال مؤكدا التزامه بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.جاء ذلك في كلمة للوزير الحجرف بعد انتقال مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس إلى مناقشة طلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن إحالة نواب حاليين وسابقين للنيابة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.وقال الحجرف "ليس أمامي إلا الالتزام بما تعهدت به وهو القوانين المحلية الصادرة من مجلس الأمة والاتفاقيات الدولية فلن أتعامل بغير القانون وكوزير مسؤول عن وحدة التحريات المالية سياسيا وليس فنيا أقسم بالله أن أطبق القانون على الجميع دون استثناء".وأضاف "لقد أديت قسما عظيما بالقيام بأعمالي بالأمانة والصدق وهذا ما يحكم عملي منذ أن توليت هذه المسؤولية واستشعرت بحجم المسؤولية الكبيرة ومراقبة رب العالمين والاحترام الكامل للدستور والقوانين دون أي شيء آخر وحرصي على هذا الأمر لا يقل عن حرص الاخوة النواب" معربا عن تقديره لكل ما طرحوه من نقاش.وذكر الوزير الحجرف أن مهمة وحدة التحريات المالية هي الحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي والمالي في الكويت وحمايته من جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجريمة تمويل "الإرهاب" وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الدولية والتعاون الفعال مع الجهات المختصة لتحقيق السلام والأمن الوطني والدولي.وأشار إلى إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية تم بموجب القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل "الإرهاب".وذكر أن الفقرة الأولى من المادة رقم (16) من القانون نصت على أنه "تنشأ وحدة تسمى وحدة التحريات المالية الكويتية تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل إرهاب وفقا لأحكام هذا القانون".وشرح الوزير الحجرف الإجراءات التي تتخذها وحدة التحريات المالية الكويتية بناء على القانون وتأتي أولا بتلقي الإخطارات حيث نصت المادة رقم (12) من القانون (106/2013) على التالي "تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار الوحدة دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها إذا اشتبهت أو توافر دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.ولا يلتزم المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون المستقلون بالإخطار عن معاملة وفقا للفقرة السابقة إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملات في الظروف التي يخضعون فيها للسرية المهنية".وأوضح انه من هذه المادة يتبين بأن المشرع قام بتحديد الجهات التي يقع عليها واجب الإخطار أي الجهات التي تتلقى (الوحدة) منها الإخطارات عن العمليات المشبوهة حيث قصرها المشرع على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمعرفة بالمادة رقم (1) من ذات القانون.وأشار إلى الاجراء الثاني وهو طلب المعلومات حيث نصت المادة رقم (18) من القانون (106/2013) على التالي "تتمتع الوحدة فيما يتعلق بأي معلومات تكون قد حصلت عليها وفقا لوظائفها بصلاحية الحصول من أي شخص خاضع لالتزام الإبلاغ المنصوص عليه في المادة (12) على أية معلومات إضافية ترى أنها ضرورية لأداء مهامها بحيث يتم تقديم المعلومات المطلوبة خلال المدة الزمنية التي تقررها الوحدة وبالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وللوحدة - فيما يتعلق بأي تقرير أو معلومات تتلقاها - الحق في الحصول على أي معلومات ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المختصة وأجهزة الدولة".وبين أن المشرع قام من خلال هذه المادة بغرض تمكين الوحدة من أداء أعمالها بإعطائها صلاحية الطلب والحصول على المعلومات التي ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من: أولا جميع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عليه في المادة (12) من القانون ثانيا من الجهات المختصة وأجهزة الدولة.وأشار إلى توقيع (الوحدة) مذكرات تفاهم مع عدد من أجهزة الدولة تهدف إلى وضع إطار تنفيذي لصلاحية (الوحدة) المقررة لها بموجب الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون المشار إليها والتي منحتها الحق بالحصول على أي معلومات ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المختصة وأجهزة الدولة هي وزارات (الداخلية) و(التجارة والصناعة) و(هيئة أسواق المال).وذكر أن الاجراء الثالث هو تحليل المعلومات وهنا تتخذ (الوحدة) الإجراءات التالية عند تلقيها إخطارا عن معاملة مشبوهة وفق المادة رقم (12) من القانون المشار إليه تتعلق ب: 1- استلام الإخطار 2- عرض الإخطار على مصفوفة المخاطر والتي أعدتها (الوحدة) لتعريف وتقييم وقياس المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال أو تمويل "الإرهاب" 3- إعداد تقرير 4- عرض التقرير على اللجنة التنفيذية ب(الوحدة) لتقوم باتخاذ القرار اللازم.أما الاجراء الرابع بشأن إحالة المعلومات أشار إلى نص المادة رقم (19) من القانون (106/2013) على التالي "للوحدة - إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب - إبلاغ النيابة العامة وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة.وتقوم الوحدة بإخطار الجهات الرقابية المعنية في حال مخالفة أي من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي موظف فيها للالتزامات الواردة في هذا القانون.ويجوز للوحدة أن تتيح معلومات لأي جهة أجنبية إما تلقائيا أو عندما يطلب منها بناء على اتفاق معاملة بالمثل أو اتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة".وأوضح الوزير الحجرف انه وفقا للبند (أ) من المادة رقم (9) من قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 فإن اللجنة التنفيذية تتولى مهمة اتخاذ القرارات المتعلقة بإبلاغ النيابة وكذلك الجهات المختصة الأخرى إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه بالأموال أو المعاملة المالية موضوع التقرير.وأفاد بأنه إذا أسفرت التحريات التي تقوم بها الوحدة عن وجود دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل "إرهاب" فيكون للوحدة إبلاغ النيابة العامة كما يكون لها إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة.ووافق المجلس بعد انتهاء المناقشة على طلب نيابي بتوصية "تقديم الحكومة تقرير دوري إلى مجلس الأمة كل ستة أشهر يتضمن تفاصيل القضايا الواردة بطلب المناقشة وكافة الإجراءات المتخذة وذلك لمتابعة هذه الملفات".كما وافق على توصية أخرى تقضي بأنه "في حال إصدار قرار بحفظ التحقيق في أي قضية من القضايا المشار إليها فعلى الحكومة التظلم من قرارات الحفظ".ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية على أن تعقد الجلسة العادية المقبلة بتاريخ 30 أبريل الجاري.

مشاركة :