أبوظبي:محمد علاء أصدر محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، القرار رقم (11) لسنة 2019 بشأن آلية تطبيق نظام ترخيص الفعاليات في إمارة أبوظبي، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.ونص على أن القرار يهدف لاستكمال الإجراءات التنفيذية والتنظيمية بشأن التحول في قطاع الفعاليات في أبوظبي بإحلال منظومة إلكترونية تتيح إجراء المعاملات إلكترونياً، واستكمال البناء التشريعي والإطار التنظيمي بشأن حوكمة نظام التراخيص ونظام تذاكر الفعاليات.وبيّن القرار أن نسبة التذاكر المسموح إصدارها وتوزيعها بدون مقابل تكون في فعاليات قطاع الأعمال بما لا يتجاوز ال75% من مجموع تذاكر الفعالية، والفعاليات الترفيهية بما لا يتجاوز ال10% من مجموع تذاكر الفعالية، والرياضية بما لا يتجاوز ال25%.وتضمن القرار جدول مخالفات الفعاليات المقامة من بينها: بيع تذاكر لا تحتوي على الرمز الإلكتروني أو بيعها من قبل جهة غير مشتركة في نظام تذاكر الفعاليات وإعادة بيع التذاكر المستخدمة عبر نظام تذاكر الفعاليات، تكون المخالفة الأولى 10 آلاف درهم، والثانية 20 ألف درهم، والثالثة 30 ألف درهم، والرابعة 50 ألف درهم، وعدم توفير الحراسة والأمن اللازم في مكان إقامة الفعالية المخالفة الأولى 20 ألف درهم، والثانية 40 ألف درهم، والثالثة 60 ألف درهم، والرابعة 80 ألف درهم، وإضافة نشاط للفعالية لم يتم ذكره عند تقديم الطلب عبر نظام ترخيص الفعاليات أو عدم وجود تصريح للمتحدثين في الفعالية تكون المخالفة الأولى 40 ألف درهم، والثانية 60 ألف درهم، والثالثة 80 ألف درهم، والرابعة 100 ألف درهم.ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره؛ حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 28 فبراير/شباط 2019.
مشاركة :