قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا في نجاسة الكلب على ثلاثة أقوال، الأول: قال جمهور الشافعية والحنابلة: الكلب كله نجس (شعره، جسمه، لعابه)، والثاني: قال المالكية الكلب كله طاهر، والثالث: قال الحنفية: بنجاسة اللحم واللعاب والسؤر وطهارة الشعر والجلد.وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال (عند ملامسة الكلب للملابس هل يتم تطهيرها أم غسلها مع بقية الملابس مباشرة؟)، أن ما عليه الفتوى أن ملامسة الكلب لا تنجس وهذا هو مذهب المالكية وهذا لا يجعل هذه الثياب نجسة ولا يجعل بدنه نجسًا. وأشار الى أن هناك من قال شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة، وعليه فمسكك لجلده وشعره لا ينجس يدك ولا ثيابك، أما لحم الكلب ولعابه فنجس، للحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب» فدل على نجاسة باطنه، وعليه فما أصابك من ريق الكلب ولعابه فطهره.
مشاركة :