يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العشرين من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الخامس والتي ستعقد يوم غد الأحد، اقتراحين بقانون تقدم بهما عدد من أعضاء المجلس، وذلك في سياق بحثه لتقريرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظره حيث يهدف إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (12) وذلك بزيادة المبلغ المتحصل عليه من عملية الترشح ليصبح الرسم (400 دينارٍ) بدلا من (200 دينارٍ)، كما تناول التعديل في المادة ذاتها تحويل تلك المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة بدلا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة ذاتها عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ود. محمد علي حسن، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالله خلف الدوسري، وأحمد مهدي الحداد، المتضمن توصية اللجنة بجواز نظره، حيث يهدف إلى أن يحدد قرار رئيس مجلس الوزراء - الصادر بفتح باب الترشيح لانتخابات المجالس البلدية وقفله - مدةً للفتح والغلق قدرها ثلاثة أيام لتسجيل الترشيح لخوض انتخابات المجالس البلدية. يأتي ذلك فيما ينظر المجلس ضمن ذات الجلسة في تقريرين للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني يتضمنان توصيتها بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة ٢٠١٨م، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة ٢٠١٩م. كما ينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث يهدف المشروع بقانون إلى زيادة مدة التراخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد من سنة إلى ثلاث سنوات، والذي رأت اللجنة أنه يُحقق مصلحة المرخص له بالاستقرار في مجال عمله المرخص به، كما يراعي السلطة التقديرية للإدارة المختصة بمنح الترخيص، في أن تمنح المرخص له مدة تقل عن ثلاث سنوات والتي تمثل الحد الأقصى لمدة الترخيص لأسباب قانونية وواقعية.
مشاركة :