برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شقيقين من متعاطي المخدرات، من تهمة قتل تاجر ابتاعا منه كمية هيروين، وأدانتهما بتهمة السرقة بالإكراه، وقضت بسجنهما 15 سنة بعدما عدلت القيد والوصف للاتهام المسند إليهما إلى السرقة بالإكراه بدلا من القتل العمد المقترن بجنحة السرقة، كما عاقبت المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي المخدرات.الواقعة بدأت بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص في أحد البيوت المهجورة بمنطقة القضيبية بجواره حقنة ملوثة بالمواد المخدرة، وتبيّن بالكشف المبدئي وجود إصابة بالرأس ما يشير إلى وجود شبهة جنائية، وتم التعرف إلى هوية الجثة بعد تعرف أحد أقارب المجني عليه إلى الجثة، وأضاف أنها تعود لشقيقه الذي يبلغ من العمر 57 عاما وهو أعزب، وقال إن آخر مرة شاهده فيها كان منذ 19 يوما وعلم بوفاته من وسائل التواصل.تم إجراء تحريات للكشف عن وقائع الجريمة إذ دلت التحريات عن تورط شقيقين في قتل المجني عليه بعد سرقته، إذ تعرفا إلى المجني عليه منذ 3 أسابيع قبل الواقعة وأنهما يتعاملان مع عدد كبير من مروجي المواد المخدرة، ويقومان بالاعتداء على بائعي المواد المخدرة بعد شراء المخدرات مستغلين عدم تقديم بلاغات ضدهم من مروجي المخدرات خوفا من الوقوع في قبضة الأمن.كما كشفت التحريات أن المتهمين قاما يوم الواقعة بالاتصال بالمجني عليه لشراء المخدرات والتقيا في منطقة القضيبية، واستدرجا المجني عليه إلى أحد الأماكن المهجورة وقاما بالاعتداء عليه وإزهاق روحه وسرقة ما بحوزته من مواد مخدرة وهاتفه النقال.وفي التحقيقات، اعترف الشقيقان بحيازتهما المواد التي تمت سرقتها والمواد التي استخدموها في الواقعة، وقرر المتهم الأول انه وشقيقه اعتادا على شراء المواد المخدرة والاعتداء على بائعيها بعد الحصول عليها بغرض الحصول على الأموال التي دفعوها، إلا أنه أنكر قتل المجني عليه، وقال إنه اتفق مع شقيقه على اللقاء في أحد الأماكن المهجورة لشراء المواد المخدرة وقاما بتعاطيها مع المجني عليه الذي سقط جراء جرعة زائدة من المواد المخدرة وتوفي جراء ذلك.أسندت النيابة للشقيقين أنهما في غضون 2018 قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن بيتا النية على قتله، وأتيح لهما الوقت الكافي للتفكير في ارتكاب الجريمة ثم صمما على الفكرة مستغلين طبيعة وظروف الواقعة، كون المجني عليه لم يستطع الدفاع عن نفسه، فقاما بالاعتداء عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد اقترنت جريمتهما بجنحة السرقة، إذ إنهما في المكان والزمان ذاتهما سرقا المنقول والمبلغ النقدي المملوك للمجني عليه، ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا. لكن المحكمة عدلت القيد والوصف في الاتهام المسند إليهما إلى أنهما في غضون أغسطس 2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة المتهمين سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه وذلك بطريق الإكراه بعد أن استدرجاه لمكان مجهول وتعدى عليه الأول بالضرب على رأسه بجسم صلب بقصد الحصول على المسروقات والفرار بها فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وللمتهم الثاني حيازة بقصد التعاطي مادة مخدرة ومؤثر عقلي.وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إنها ترى صورة أخرى غير تلك التي أحيل بها المتهمين، الأمر الذي تتشكك معه في صحة إسناد التهمة لأن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي تعذر تحديد سبب الوفاة المباشر لأن إصابة الرأس ليس من شأنها إحداث الوفاة، وعدم الجزم بوجود كسر في العظم قبل الوفاة أو بعدها، نتيجة نقل الجثة خلال المعاينة وأن الكسر جائز الحدوث نتيجة نقل الجثة.
مشاركة :