تأييد السجن 15 سنة لشقيقين سرقا خمسينيا بالإكراه

  • 6/27/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة الاستئناف العليا السجن 15 سنة لشقيقين سرقا آخر بالإكراه، فيما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءتهما من تهمة قتله بعد انتهائهما من شراء المواد المخدرة منه، حيث عدلت المحكمة القيد والوصف للاتهام المسند إليهما إلى السرقة بالإكراه بدلا من القتل العمد المقترن بجنحة السرقة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى عثور الجهات الأمنية على جثة لرجل يبلغ من العمر 58 عاما بجانبه حقنة ملوثة وتبين من المناظرة الأولى للجثة أن وراءها واقعة لتعاطي المواد المخدرة وتبين بعد الكشف المبدئي وجود إصابة بفروة الرأس وبالعظم بما يفيد وجود شبهة جنائية بالوفاة. ودلت التحريات على تورط المتهمين الأول والثاني بالواقعة حيث تعرفا على المجني عليه قبل الواقعة بثلاثة أسابيع وأنهما اعتادا شراء المواد المخدرة وتعاطيها وكانا يتعديان على مروجي المواد المخدرة بعد إتمام عملية الشراء وسرقة ما بحوزتهم من نقود اعتمادا على خوف المجني عليهم من تقديم بلاغات ضدهما لأن ما يقومون به مخالف للقانون. ودلت التحريات أنهما قاما بالتواصل مع المجني عليه الذي يتاجر في المواد المخدرة والتقيا به في القضيبية بأحد المنازل المهجورة لشراء المواد المخدرة منه، وبالفعل أمدهما بتذكرتين هيروين وتعاطيا جميعا المخدر بينما تعاطى المجني عليه هو الآخر المخدر إلى أن فقد الوعي وبعد أن غادر المتهمان راودت أحدهما فكرة استغلال فقدان المجني عليه وعيه وسرقته وبالفعل عاد إلى السرقة والتعدي على رأسه بجسم صلب لشل مقاومته وتمكن من سرقة حافظة نقوده كان بها 15 دينارا وبطاقة سكانية وهاتفا محمولا و5 لفافات من مادة الهيروين. واعترف المتهمان بواقعة السرقة وتعاطي المواد المخدرة وأنكرا تهمة قتل المجني عليه، إلا أن النيابة أسندت إليهما أنهما في غضون 2018 قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن خططا للفكرة واتيح لهما الوقت الكافي للتفكير فيها ونفَّذاها مستغلين وجود المجني عليه وحده وتعديا عليه بقطعة حديدية على رأسه فسقط قتيلا، واقترنت الجريمة بجنحة السرقة وذلك بعد أن فرغا من قتل المجني عليه سرقا المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه. إلا أن المحكمة خلال نظر الدعوى عدلت القيد والوصف في الاتهام المسند إليهما إلى أنهما سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه وذلك بطريق الإكراه بعد أن استدرجاه إلى مكان مجهول وتعدى عليه الأول بالضرب على رأسه بجسم صلب بقصد الحصول على المسروقات والفرار بها فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وللمتهم الثاني حيازة بقصد التعاطي مادة مخدرة ومؤثر عقلي. وقالت المحكمة إنه من حيث تهمة قتل المجني عليه فإن المحكمة ترى صورة أخرى غير تلك التي أحيل بها المتهمان، الأمر الذي تشكك معه في صحة إسناد التهمة لأن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي أن يتعذر فنيا تحديد سبب الوفاة المباشر لأن إصابة الرأس ليس من شأنها إحداث الوفاة، وانتهى في شهادته أمام المحكمة بعدم الجزم بوجود كسر في العظم قبل الوفاة أو بعدها، نتيجة نقل الجثة خلال المعاينة وأن الكسر ممكن أن يكون ناتجا عن نقل الجثة.

مشاركة :