عمر مروان: مصر تكافح الإرهاب في إطار شرعية دستورية وقانونية

  • 5/2/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: إن الجهود الوطنية المصرية تضافرت للمضي قدمًا نحو مواجهة خطر الإرهاب الداهم، دون الإخلال بالضمانات التي تكفل حماية واحترام حقوق الإنسان، وذلك إيمانًا بأهمية مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف الذي يغذيه، وعلى ضوء ما تفرضه متطلبات الحفاظ على الأمن القومي، والذي يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، وأضاف: إن هذه الجهود جاءت إزاء ما شهدته مصر من جرائم الإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره وإعاقة مسيرته نحو التقدم والنيل من حقوق الإنسان.جاء ذلك في استعراضه تقرير جمهورية مصر العربية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة في شرم الشيخ، حيث يتناول بالتفصيل الجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الفترة منذ مناقشة التقرير الأخير في عام 2004 حتى عام 2017.وأكد مروان أنه أثناء رئاسة مصر للجنة المعنية بقضايا الإرهاب داخل مجلس الأمن خلال فترة عضويتها فيه عامي 2016 و2017، نجحت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 25/5/2017 في استصدار قرار من مجلس الأمن تحت رقم 2354، وبإجماع الدول أعضاء المجلس، يرحب بالإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي ووضعه موضع التنفيذ، وهو الإطار الذي سبق أن نجحت مصر في اعتماده بالإجماع كوثيقة رسمية للمجلس. كما تتقدم مصر دوريًا في مجلس حقوق الإنسان بقرار حول أثر الإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان، يُبرز مدى تأثير الإرهاب على حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان على شخصه وتهديد الإرهاب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتبعات ذلك السلبية على تمتع جميع الأفراد بحقوق الإنسان.ولفت إلي أن الإرهاب خطورته شديدة باستباحته أرواح ودماء وأموال الغير، مهدرا أسمى وأجل حقوق الإنسان، ساعيا إلى فرض فكره المسموم، واحتلال العقول، وهو لو تعلمون شر مستطير، وصورة جديدة من صور السيطرة واستنزاف الثروات، ومع ذلك فجميع إجراءات مواجهته تتم في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية من خلال القوانين التالية القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن قانون الطوارئ وتعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2017، القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، والقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين: الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، وقانون مكافحة الإرهاب، القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والقانون رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

مشاركة :