أبوظبي:«الخليج» أيدت محكمة نقض أبوظبي حكم، محكمتي أبوظبي الابتدائية والاستئناف، الذي قضى بمعاقبة متهمة ببيع سلع مغشوشة تضر مصلحة المستهلكين بالغرامة 50 ألف درهم.وتشير تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة تهم بيع وحيازة بقصد البيع وعرض للبيع منتجات عليها علامات تجارية مقلدة مع علمها بذلك، ووضعها بسوء نية على منتجاتها علامات تجارية مسجلة ومملوكة للغير، إضافة إلى عرض وبيع وحيازة بقصد البيع سلع مقلدة، عرضت وروجت لسلع مغشوشة تلحق الضرر بالمستهلك.وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بتغريمها 50 ألف درهم مع مصادرة المضبوطات فاستأنفت الحكم وقضت «استئناف أبوظبي» بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن دفاع المتهمة أمام محكمة النقض وقدم مذكرة ممهورة بتوقيع نسب إليه، كما أودعت النيابة مذكرة ترفض الطعن.
مشاركة :