أبوظبي: «الخليج» أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً لمحكمة الاستئناف قضى بإلزام مسؤولين عن مؤسسة للمقاولات بدفع 118 ألف درهم لكفيل المؤسسة، ورفضت طعناً أقامه كفيل المؤسسة وطالب فيه بزيادة مبلغ تعويضه، مؤكداً أنهم هم المسؤولون عن ديون المؤسسة.وتعود تفاصيل القضية إلى أن كفيلاً لمؤسسة أقام دعوى قضائية طالب فيها المسؤولين عنها بأن يسددوا له 928 ألف درهم والفائدة بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، مشيراً إلى أنه مجرد كفيل للمؤسسة، وأنهم مسؤولون عن ديونها بمقتضى حكم صادر في دعوى تجارية سابقة، حيث أصدرت أحكاماً قضائية ألزمته بتحمل 928 ألف درهم عن الفترة التي كانوا فيها مسؤولين عن ديون المؤسسة والتي تحملها هو باعتباره مالكاً لها.وفي المقابل أقام أحد المسؤولين عن مؤسسة المقاولات - أحد المدعى عليهم- دعوى مقابلة طالب فيها بندب خبير لبحث المشاريع السابقة والمبالغ التي استلمها الطاعن (الكفيل) عن هذه الفترة بصفته مالك المؤسسة.وانتهت لجنة الخبرة في تقريرها إلى أن المبالغ التي سددها الكفيل عن ديون المؤسسة والتي نشأت خلال الفترة التي كان المدعى عليهم مسؤولين عن المؤسسة بإجمالي 894.978 درهماً، وأن المبالغ التي تحصل عليها الكفيل من المشاريع التي نفذتها الشركة بلغت 776 ألف درهم، بما يعني استحقاق الكفيل 118 ألف درهم ولاسيما أن طرفي النزاع لم يقدما ما يخالف هذه المبالغ.وقضت محكمة الاستئناف بإلزام- المسؤولين عن المؤسسة- بأن يؤدوا للكفيل 118 ألف درهم استنادا إلى أن الكفيل كان مجرد كفيل اسمي للرخصة عن مدة ثلاث سنوات، فطعن الكفيل على الحكم مؤكدا أنه هو الذي قام باستكمال المشاريع بمعرفته، وبعد تمام الإنجاز قام أصحاب المشاريع بإيداع دفعات مالية بحساب المؤسسة حسب المتفق عليه بعقد المقاولة وفق نسب الإنجاز، وأنه قام الطاعن بسحب تلك الدفعات لاستكمال الأعمال، ولم يتعامل على حساب المؤسسة منذ تحرير عقد بيعها، وحتى ترك المطعون ضدهم لها.
مشاركة :