دعت دراسة علمية في جامعة البحرين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة بما يكفل إنشاء محاكم مستقلة بشكل تام تختص بنظر المنازعات الإدارية فقط، واتخاذ التدابير التشريعية بما يكفل سرعة البت في المنازعات الإدارية من الناحية الإجرائية والمواعيد الزمنية. ووجدت الدارسة - التي نوقشت مؤخراً في كلية الحقوق بجامعة البحرين - توافقاً بين النصوص القانونية والشروط والحالات التي وردت في نظام المرافعات بشأن إجراءات الخصومة الإدارية وعوارضها، في التشريع القانوني لدى كل من: مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بينما تتسم النصوص القانونية بالغموض والتعقيد في المملكة الأردنية الهاشمية. ورأت الدراسة - التي أعدها الطالب محمد عبدالرحمن أحمد استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في القانون الإداري - أهمية موضوع "عوارض الخصومة الإدارية" نظراً إلى كونه من الموضوعات الواقعية والحيوية التي ينبغي تعرف أحكامها وأثرها في الدعاوى الإدارية، وضرورة معرفة الأعمال الإجرائية المتتابعة التي تنتهي عادة بصدور الحكم الذي ينهي النزاع في المسألة المعروضة على المحكمة. ووسمت الأطروحة بعنوان: "عوارض الخصومة الإدارية في التشريع البحريني: دراسة مقارنة". وأوضحت أن عوارض الخصومة الإدارية تتمثل في كل من: الوقف الذي يتم من خلاله وقف سير الخصومة فترة من الزمن مع بقائها قائمة منتجة لآثارها، والانقطاع يتم وقف سير الخصومة فيه بقوة القانون لتصدع ركنه الشخصي أي في حال وفاة أحد الخصوم أو فقدانه الأهلية، والترك حيث يعلن المدعي تعبيراً عن إرادته في إنهاء الخصومة، والسقوط إذ تزول الخصومة بسبب إهمال المدعي السير فيها مدة سنتين من آخر إجراء صحيح فيها. واستخدم الباحث المنهجين الوصفي المقارن والتحليل القانوني، للمقارنة بين عوارض الخصومة الإدارية في التشريعات القانونية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين. ووجدت الدراسة أن التشريع المصري يأخذ بالنظام القانوني المزدوج ويولي أهمية خاصة لموضوع المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة المصري، وفي السعودية يختص ديوان المظالم بالنظر في المنازعات الإدارية، وحذا حذوه المشرّع الأردني في الكيفية التي ينظر إليها في المنازعات الإدارية. وأشار الباحث إلى وجود بعض الاختلافات الواضحة في كيفية النظر في المنازعات الإدارية بين الدول المقارنة، رغم توافق النصوص القانونية والشروط في تشريعاتهم القانونية، حيث تتمثل في عدم تناول السقوط كعارض من قبل المشرعين المصري والسعودي، وعدم توضيح العوارض من قبل المشرع الأردني، بالإضافة إلى ما يرد من اختلاف في الفترة الزمنية اللازمة لانعقاد عارض من عوارض الخصومة، وسقوط الخصومة في حالات تركها كلياً بعد فترة خمس سنوات في التشريع البحريني. وكانت لجنة الامتحان التي ناقشت الطالب تألفت من: أستاذ القانون العام المشارك في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور فؤاد محمد موسى مشرفاً، وعضو هيئة التدريس في الكلية ذاتها الأستاذ المشارك الدكتور مروان محمد المدرس ممتحناً داخلياً، وأستاذ القانون في جامعة بني سويف بجمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر ممتحناً خارجياً.
مشاركة :