مركز الأزهر العالمي يوضح حكم صيام المرضع والحامل

  • 5/6/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حكم صيام المرضع والحامل؟.وقال المركز في إجابته، إن الله قد فرض صيام رمضان على كل من شهد الشهر؛ قال تعالى:" فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ " (البقرة: 185)، واستثنى من ذلك من كان مريضًا أو على سفر، ويلحق بهما المرأة الحامل والمرضع، فيجوز للمرأة الحامل أن تفطر إذا لم تقدر على الصوم خوفًا على نفسها، أو خوفًا على نفسها وولدها معًا، ثم تقضي عن كل يوم أفطرته يومًا مكانه.وتابع: "إن أفطرت خوفًا على نفسها فعليها القضاء فقط دون الكفارة، وإن أفطرت خوفًا على ولدها فعليها القضاء أيضًا دون الفدية أخذًا بمذهب الحنفية ومن تبعهم، حتى لا نجمع عليها الفدية مع القضاء تخفيفًا وتيسيرًا عليها، فالمشقة تجلب التيسير، وهو ما يتناسب مع الأدلة الشرعية، والفدية هي: إطعام مسكين عن كل يوم. والله تعالى أعلى وأعلم".

مشاركة :