حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى بحبس شاب سنة شارك آخر في سرقة اسيوي بالإكراه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغا من آسيوي يفيد بأنه فجر يوم الواقعة كان خارجا من منزله متوجها إلى محطة الحافلات انتظارا لباص العمل الخاص به، إلا أن سيارة مغطاة اللوحات اعترضته وكان بها شخصان ادعيا أنهما من الشرطة وطلبا منه بطاقته الذكية إلا انه رفض اعطاءهم اياها فقام أحدهما بمسكه من رقبته ويده وأخذ هاتفه النقال فحاول استرجاع الهاتف إلا أن المتهم الاخر جلب مطرقة من السيارة وقام بسحب سوار ذهبي من يده ولاذا بالفرار. وبعد إجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى أن المتهم وآخر قاما بارتكاب الواقعة وتم التعرف عليهما من قبل المجني عليه في مركز شرطة سترة، وبضبطه اعترف بأنه قام برفقة متهم اخر بارتكاب عدة وقائع سرقة بالإكراه لأشخاص آسيويين. ووجهت إليه النيابة العامة انه في 25/12/2016 سرق وآخر المنقولات المبينة النوع والوصف بالأوراق المملكة للمجني عليه حال تواجده في الطريق العام بطريق الاكراه الواقع عليه بأن قام المتهم بإمساكه من قميصه ومن ثم هزه بقوة في حين قام الاخر بحمل سكين كبيرة هدد بها المجني عليه فتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من اتمام السرقة والفرار بالمسروقات، وأثناء نظر الدعوى تقدم المجني عليه بتنازل موثق عن الدعوى الجنائية بحق المتهم. وقالت المحكمة في اسباب حكمها إنها عند تقديرها للعقوبة تضع في اعتبارها ظروف المتهم لذا فإنها تأخذه بقسط من الرأفة بما تخولها المادة 72 عقوبات وكذا لتنازل المجني عليه عن الدعوى الجنائية الماثلة وتقضي بالعقوبة المبينة بالمنطوق مع وقف تنفيذها عملا بالمادتين 81 و83 عقوبات، فلهذه الاسباب حكمت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة عما اسند إليه من اتهام وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا.
مشاركة :