10 في المئة فقط من أسهم الشركة متاحة ضمن عمليات «البيع على المكشوف»

  • 5/8/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت تعديلات أُجريت على قواعد التداول في البورصة، وتم اعتمادها من قبل هيئة أسواق المال عن اقتصار عمليات «البيع على المكشوف» المزمع تطبيقها في السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة على 10 في المئة فقط من الأوراق المالية القائمة من رأسمال الشركة. وبعد أن كان التوجه ينصب في تقديم الخدمة لصناع السوق فقط، وأن تكون مُحددة لأسهم السوق الأول، أعادت الجهات المعنية بحث الأمر، وقررت فتح المجال واتاحته لعموم السوق والمتداولين. وتُعد «البيع على المكشوف» أو ما يعرف بـ«Short selling» بمثابة عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، وبالتالي تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقاً، وذلك من خلال مكاتب وساطة معتمدة. وتوفّر الأداة مساحة أكبر أمام المساهمين، وحملة الأسهم في التحرك وتوفير «كاش» وإعادة استثماره لا سيما في ظل ارتباطها بإقراض واقتراض الأسهم. وتُشير معلومات حصلت عليها «الراي» إلى أن عمليات البيع على المكشوف سيتم تفعيلها فقط على الأسهم المُدرجة، فيما يُتاح للجهات المعنية في البورصة تغيير النسبة المتاحة للبيع وفقاً لمعطيات نظام الإقراض والاقتراض على أسهم الشركات لدى «المقاصة». وألزمت القواعد الوسيط المرخص له العامل في البورصة أو ممثليه بالتأشير من خلال نظام التداول على عمليات البيع على المكشوف، فيما لفتت مصادر إلى أنه في حال تم التأشير دون تغطية العملية من خلال الاقتراض، فتتم تسويتها من خلال جلسة الشراء الإجباري. ويُنتظر أن يتم «Short Selling» على كل الشركات المُدرجة، ولكن وفقاً لمعايير فنية قد يتمثل الجانب الأكبر منها في سيولة الأسهم مثلاً، في الوقت الذي سيُمنع التطبيق على الأوراق المالية المُصدرة عن شركة تم إدراجها في البورصة بمدة تقل عن 6 أشهر. ويمكن للبورصة إيقاف عمليات البيع خلال 3 حالات رئيسية: - بلوغ الحدّ الأقصى من النسبة المقترحة للبيع على المكشوف. - انخفاض مؤشرات البورصة بداية من 5 في المئة ثم 7 في المئة، وفي حال بلوغها 10 في المئة توقف الجلسة بشكل نهائي على أن تعاود البورصة التداول في اليوم التالي، وذلك من دون الربط بين سوق وآخر من الأسواق الثلاث. - في أي حالات أخرى تراها البورصة لتحقيق عدالة وكفاءة للسوق. وأجازت القواعد المنظمة لعمليات البيع على المكشوف للبورصة أن توقف الوسيط بناء على طلب «المقاصة» وذلك للحالات المسموح بها في قواعد وكالة المقاصة، فيما يجوز لهيئة أسواق المال إيقاف عمليات البيع على المكشوف في حالات التقلب الشديد لتعاملات السوق أو في أي حالة أخرى لضمان حماية المتعاملين. وألزمت الجهات المسؤولة الوسيط المرخص له بتوقيع اتفاقيات مع المقاصة والعملاء لتغطية عمليات البيع من خلال إقراض واقتراض الأسهم، إضافة إلى ضرورة تخويل العملاء للوسيط بتغطية العمليات والوفاء بالالتزامات، فيما ستكون شركات الوساطة المالية مُطالبة بتوفير أنظمة آلية وتقنيات وتطبيقات مختلفة لضمان سلامة عمليات البيع، ويجوز للبورصة وقف الوسيط حال مخالفة القواعد. ويُسمح بتعديل خاصية أمر البيع من مكشوف والعكس، في حين تقتصر مدة سريان العروض الخاصة بالبيع على المكشوف لمدة أقصاها يوم واحد، فيما تفرض البورصة قاعدة «Short Selling» بالسعر الأعلى أو مساو لسعر آخر صفقة. ولا تسمح الضوابط بتنفيذ صفقة «بيع مكشوف» إذا لم يتوافر السعر المرجعي للسهم، في الوقت الذي تمنع الجهات المسؤولة الشخص المطلع من تطبيق «Short Selling» أو تنفيذه من خلال التعاملات خارج نظام التداول.

مشاركة :