وافق مجلس الشورى على تعديل المواد الثانية و75 و77 من نظام العمل مؤكداً انفراد "الرياض" بالتعديلات المقترحة لمعالجة الفصل التعسفي، وحرص عبر مقترح الأعضاء أيوب الجربوع وفيصل الفاضل ومحمد النقادي ولجنة الأسرة والشباب على رفع قيمة تعويض العامل في حال تم فصله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض وإيجاد التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد، إضافة إلى تعديل المهلة الممنوحة للإشعار بإنهاء العقد وذلك بجعلها 90يوماً بدلاً من 60 يوماً المنصوص عليها في المادة 75 من نظام العمل، وتهدف التعديلات أيضاً إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة. ونصت الفقرة (أ) من المادة 75 في التعديل المقترح على "إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهرياً، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع بموجب إشعار" ويجب على العامل أن يوجه إشعاراً لصاحب العمل كتابة قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يوماً، ويجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوماً، ونصت الفقرة (ب) من المادة 75 على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، ولا يدفع الأجر شهرياً فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يوماً. وفيما يخص المادة 77 فقد نصت الفقرة (أ) على أنه "ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل بعد إنهاء العقد تعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة، وفي الفقرة (ب) من المادة 77 فبين قرار الشورى أنه ما لم تتضمن العقود تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضاً بأجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا العقد محدد المدة. وأقر المجلس أمس الثلاثاء بجلسته التي عقدت برئاسة عبدالله آل الشيخ ما انفردت به "الرياض" السبت الماضي وصوت على تفسير مدى انطباق المادتين (18) و (20/ب) من نظام التقاعد العسكري على حالات المتوفين أو المصابين التي نشأت بغير سبب مباشر للعمليات الحربية، وكذلك من ثبتوا على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية، وقرر الشورى الموافقة على النص التالي "في حالة إصابة أو وفاة العسكري الصحي المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة 18 والفقرة (ب) من المادة 20 من نظام التقاعد العسكري، أو الأمر الملكي الصادر في الخامس من شهر جمادى الأولى العام 1424 فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية، ويسوّى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكري"، وأكد مجلس الشورى أن هذه الموافقة تأتي تقديراً من المجلس للجهود الكبيرة والتضحيات التي يبذلها حماة الوطن بكل شجاعة وإخلاص للذود عن المملكة ومواطنيها. وصوت الشورى في البند الأخير من جلسة أمس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة المقدم من عضو المجلس فهد بن حمود العنزي بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة علي الشهراني.
مشاركة :