انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم أحقية محافظة بني سويف في إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين والتي لم تقم المحافظة باستصلاحها، وكذلك عدم جواز محافظة الجيزة فى تقييد أو إعفاء جزء من مبنى من الاشتراطات البنائية أو تغيير استخدامه في ضوء أحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.استغلال أراضي الدولةوقالت الفتوى إنه ورد كتاب من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي متضمنا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باجتماعه الثاني عشر بعدم قيام المحافظات بالتصرف في الأراضي أملاك الدولة الخاصة الواقعة خارج الزمام، على الرغم من أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ينعقد لها ولاية إدارة، واستغلال والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين الداخلة في نطاق خطة الاستصلاح، وصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 2009 باستنزال كافة المساحات المملوكة للدولة بخريطة استخدامات الأراضي حتى عام 2017، والتي لا تدخل ضمن خطة التوسع الزراعي من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.وأضافت أنه نظرا إلى حاجة المحافظة إلى الأراضي الواقعة خارج الزمام لإقامة مشروعاتها الاستثمارية والتخصيص لإقامة المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وغيرها من مشروعات النفع العام، وذلك في ضوء عدم وجود أراضي فضاء أملاك دولة خاصة داخل الزمام، طلبت المحافظة الفتوى والتي أكدت جواز الانتفاع بتلك الأراضي إلى بعد الرجوع للهيئة العامة للمشروعات التابعة لوزير الزراعة.صلاحية تغيير نشاط مبانٍوذكرت الفتوى أنه اطلعت على كتاب سكرتير عام محافظة الجيزة رقم (5416) الموجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار بشأن طلب الإفادة بالرأي في مدى سلطة محافظ الجيزة في تقييد أو إعفاء جزء من مبنى من الاشتراطات البنائية أو تغيير استخدامه، وذلك في ضوء أحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.وتابعت أنه حاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 7/5/2013 انعقدت لجنة تعديل النشاط والاستثناء من الاشتراطات البنائية بمحافظة الجيزة، حيث تم بحث مدى جواز تغيير الاستخدام أو التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية لجزء من مبنى، وتحديد ما يستحق من تعويض أو مقابل ما يطرأ من تحسين على ذلك الجزء من مبنى، وذلك في ضوء ما أورده كتاب المهندس رئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية إلى محافظة القاهرة من ورود العديد من الطلبات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية لجزء من مبنى، في حين أنه لم يرد النص على اختصاص المجلس بذلك في المادة (17) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008.وأوضحت الفتوى أنه وبعبارة أخرى فإن تقييد أو إعفاء جزء من مبنى من الاشتراطات البنائية أو تغيير استخدامه لا يكون بقرار مسبب من المجلس بل يظل من اختصاص المحافظ المختص، وإزاء الخلاف في الرأي حول مدى جواز ذلك الأمر فقد انتهت اللجنة إلى طلب استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مع تجميد أعمال اللجنة الاستثنائية المنوط بها تعديل النشاط الجزئي لحين ورود الإفتاء في هذا الصدد، لذا طلبتم الرأي من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والتي أحالته إلى اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، حيث قررت اللجنة بجلستها المعقودة بتاريخ 11/10/2014 إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
مشاركة :