أعد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة مسودة مشروع مرسوم بالقانون في شأن حظر إسكان غير العائلات «العزاب» في بعض المناطق السكنية، تمهيداً لعرضها على الفتوى والتشريع للبت فيها، حيث تضمن المشروع عقوبات تصل إلى 5 آلاف دينار غرامة «أول مرة» للعازب المستأجر ومثلها للمالك الذي أجره.ويتألف القانون (المسودة) التي تنشر «الراي» مواده العشر، التي تناولت حظر تأجير أو استئجار الوحدات السكنية، وضرورة تقديم صورة عقد الإيجار للبلدية لاعتماده بعد تصديقه من مختار المنطقة، والإجراءات الإدارية في شأن الإخلاء، والمدة المقررة، ومنع الهيئة العامة للمعلومات المدنية من تسجيل وإصدار البطاقات المدنية للمستأجرين من غير العوائل، إضافة لتحديد غرامات مالية تترواح بين الألف دينار والعشرة آلاف دينار حالة العود.وقد تضمنت المادة الثانية أن يحظر تأجير أو استئجار الوحدات السكنية أو أجزاء منها لسكن غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وعلى ملاك هذه الوحدات في حال تأجيرها تقديم صورة عقد الإيجار للبلدية لاعتماده بعد تصديقه من مختار المنطقة، ويقع باطلا بطلاناً مطلقاً كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.وفي المادة الثالثة تفسخ بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها المبرمة قبل نفاذ هذا القانون بالمخالفة لأحكام المادة 2 من هذا القانون. وعلى شاغلي الوحدات المخالفة بالعقار إخلاءها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي حالة عدم الإخلاء خلال هذه المدة يتم قطع التيار الكهربائي عن الوحدة المخالفة بالعقار، وفي حالة تعذر ذلك تخلى بالطريق الإداري، وللمدير العام أو من يفوضه أن يصدر قراراً بالإخلاء بالطريق الإداري، ويجوز لموظفي البلدية المختصين الاستعانة برجال الشرطة عند تنفيذ قرار الإخلاء.ومنعت المادة الرابعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية من تسجيل وإصدار بطاقات مدنية لمستأجري وشاغلي الوحدات السكنية - من غير العوائل - في مناطق السكن الخاص والنموذجي إلا بعد التأكد من صلة القرابة مع مالك العقار حتى الدرجة الثالثة، ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الأجنبي الذي يعمل خادماً خصوصياً وفقاً لحكم المادتين 12 و14 من القانون 17 /1959 المشار إليه.وفي المادة الخامسة: على وزارة الداخلية إبلاغ البلدية والهيئة العامة للمعلومات المدنية بصورة من الاخطار المنصوص عليه في المادة 7 مكرر من القانون 17 /1959 المشار إليه لأعمال شؤونها وفقاً لاختصاصها.والمادة السادسة: يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الدولة لشؤون البلدية لضبط الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم إذا توفرت دلائل قوية على ارتكاب المخالفات في السكن الخاص أو النموذجي تحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية أو من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإذا تأكد للنيابة العامة أن الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن بذلك كتابة.ولحاملي صفة الضبطية القضائية تحرير محاضر ضبط تلك المخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال أن يستعينوا برجال الشرطة مع مراعاة أحكام المادتين 78 79 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجنائية المشار إليه عند إجراء التفتيش.وتحال محاضر ضبط مخالفات إسكان غير العائلات التي سبق أن حررت استنادا لأحكام المرسوم بالقانون 125 /1992 المشار إليه ولم يتم التحقيق فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى النيابة العامة لتجري شؤونها فيها.في المادة السابعة: تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، وتخطر النيابة العامة البلدية بالأحكام النهائية واجبة النفاذ. وفي المادة الثامنة: يعاقب كل من المؤجر والمستأجر الذي يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار لكل منهما. وفي حالة العود تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ألفين دينار ولا تزيد على عشرة ألف دينار. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإخلاء العين من شاغلها.ويعاقب المخالف الذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم من اخلاء العين بغرامة عشرين دينارا يوميا، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم.وفي المادة التاسعة: يلغى المرسوم بالقانون 125 /1992، وكل ما يتعارض مع هذا القانون من أحكام.
مشاركة :