قالت دار الإفتاء، إنه يجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد، كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.وأضاف الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز دفع زكاة الفطر لمسكين واحد»، أن يجوز للمسلم أن يدفع زكاة فطره إلى مسكين واحد فقط أو عدة مساكين، كما أن للجماعة أن يدفعوا زكاة فطرهم إلي مسكين واحد، أو مساكين على حساب الحالة الحقيقية للمساكين.وأكدت دار الإفتاء، أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته، منبهة على وجوب إخراجها للأصناف الثمانية المستحقة للزكاة في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم» [التوبة: 60].
مشاركة :