الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة المال لتوصيل المياه لأسر فقيرة

  • 10/12/2018
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعةُ الإسلامية جعلت كفايةَ الفقراء والمساكين هو ما تصرف فيه الزكاة؛ وكانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية.واستشهدت الدار، فى ردها على سؤال ( ما حكم إخراج زكاة المال لتوصيل المياه لأسرٌ فقيرةٌ جدًّا، وأحيانًا كثيرة تعجز عن توفير قوتها اليومي؟ بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصلَ فيها كفايتُهُم وإقامةُ حياتهم ومعاشهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا، وخَصَّهم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث إرسال معاذٍ رضي الله عنه إلى اليَمَن: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفقٌ عليه.وأشارت إلى انه يجوز شرعًا الصرف مِن زكاة المال في توصيل المياه لبيوت فقراء المسلمين وبناء حمَّاماتٍ لهم؛ فذلك مِن ضروريات السكن التي يجوز إخراج الزكاة لها شرعًا.

مشاركة :