حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، جلسة الأول من يونيو لنظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند التاسعة من المادة رقم 21 من قانون رسوم التوثيق والشهر.وكان محمد صلاح الدين أقام الدعوى رقم 133 لسنة 20 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية البند التاسعة من المادة رقم 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والمعدل بالقانون 94 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وقرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 بشأن رسوم التوثيق والشهر.وينص البند التاسع من المادة 21 على أن" الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تفرض عليها الأراضى الفضاء، وعلى أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقًا للبند (7) من هذه المادة. ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن".
مشاركة :