أصدر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قراراً في شأن «إعادة تنظيم نادي شركاء التوطين في القطاع الخاص» استحدث بموجبه فئة جديدة لتصبح فئات العضوية أربعاً بدلاً من ثلاث فئات، تحصل بموجبها المنشآت على امتيازات حصرية، من أبرزها خفض تكلفة استقدام العمالة من خلال سداد رسم قيمته 300 درهم لاستخراج وتجديد تصريح العمل ومدته عامان، وفقاً لنسب التوطين التي تحققها المنشأة ومستوى عضويتها في النادي الذي تم إطلاقه خلال العام قبل الماضي. ويأتي القرار الجديد في إطار السعي نحو رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص وتعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل، وتحفيز المنشآت على توظيف العاملين ممن يقيمون في الدولة، وخصوصاً الذين على إقامة ذويهم، وكذلك توظيف المواطنات وأصحاب الهمم بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ذات العلاقة. ويتيح القرار الوزاري لكل المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين الانضمام لعضوية النادي وفقاً لثلاث أولويات تشمل المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين، وهي منشآت تتطلب للعمل لديها مستويات مهارية عالية وتمارس أنشطة اقتصادية في القطاعات المالية، التعليم، الصحة، الاستشارات، والاتصالات على سبيل المثال، ولدى كل منها 125 عاملاً فأكثر. وتشمل الأولوية المتوسطة للتوطين المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية تعمل، على سبيل المثال، في قطاعات التجارة والتجزئة، الضيافة، والنقل، ولدى كل منها 250 عاملاً فأكثر، في حين تشمل الأولوية المنخفضة للتوطين المنشآت التي لا تتطلب للعمل لديها مستويات مهارية عالية، وتمارس أنشطة اقتصادية تعمل، على سبيل المثال، في قطاعات التشييد والبناء، والنظافة، والحراسة، ولدى كل منها 500 عامل فأكثر. وبحسب القرار تمنح عضوية النادي لمنشآت القطاع الخاص التي تتقدم بطلب الاشتراك في النادي إلى الوحدة التنظيمية المعنية بالوزارة، التي تبت في طلب العضوية خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد التأكد من خلو سجل المنشأة وقت تقديم الطلب من أية مخالفات للأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة، وكذلك توافر نسبة التوطين المطلوبة. الفئة البلاتينية وحدد القرار عضوية النادي في واحدة من أربع فئات، تشمل الأولى منها الفئة البلاتينية، حيث تستوجب وجود نسبة توطين 12% لدى المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين، و7% للمنشآت ذات الأولوية المتوسطة و3% للمنشآت ذات الأولوية المنخفضة للتوطين. ويتم إدراج المنشآت الأعضاء في الفئة البلاتينية في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت لدى الوزارة وبشكل فوري، في حال كانت مستوفية للنسب المطلوبة عند تقديمها لطلب العضوية، وهو ما يتيح لها مزايا عدة من أبرزها سداد رسم 300 درهم فقط لاستخراج وتجديد تصريح العمل، فضلاً عن إمكانية استرجاع الضمان المصرفي عند التأمين على جميع العاملين لديها، وكذلك الحصول على خدمة السجادة الحمراء التي تتيح لها الأولوية في إنجاز خدمات الوزارة عبر خدمة الخط السريع، وتخصيص مدير لحسابها، وكذلك الحصول على بعض الخدمات المجانية للتوعية. «الذهبية» وتشمل الفئة الثانية وهي الذهبية المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين، والتي تحقق نسبة توطين 8%، والمنشآت ذات الأولوية المتوسطة التي تحقق نسبة توطين تبلغ 4%، والمنشآت ذات الأولوية المنخفضة للتوطين التي تبلغ نسبة التوطين فيها 1%. وتوفر هذه الفئة للمنشآت الأعضاء فيها إمكانية إعادة تصنيفها بوضعها في الفئة الثانية (أ) ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة أو إبقائها على فئتها الحالية أيهما أفضل، وكذلك إصدار وتجديد تصاريح العمل المقدمة على المستوى المهاري 1، 2، 3 المعتمد بالوزارة وفق رسوم تصنيف الفئة الأولى. كما تتيح الفئة الذهبية للمنشآت الأعضاء استخراج وتجديد تصاريح العمل وفق رسوم تصنيف الفئة الأولى، وذلك بالنسبة للعمال الذين تستقدمهم طبقاً للبرامج الفنية والتأهيلية التي تقررها الوزارة بهدف تعزيز التنوع الثقافي، وكذلك بالنسبة للعمال الذين يتم توظيفهم من خلال تصريح العمل لمن هم على إقامة ذويهم، فضلاً عن الحصول على خدمة السجادة الحمراء وإمكانية استرجاع الضمان المصرفي عند التأمين على جميع عمال المنشأة. «الفضية» وتضم الفئة الثالثة وهي الفئة الفضية المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين، والتي تحقق نسبة توطين تبلغ 4 في المائة، والمنشآت ذات الأولوية المتوسطة، التي تبلغ نسبة التوطين فيها 2.5 في المائة، والمنشآت ذات الأولوية المنخفضة التي تبلغ نسبة التوطين فيها 0.5%. وتدرج منشآت الفئة الفضية في الفئة الثانية (ب) ضمن التصنيف المتبع لدى الوزارة أو إبقائها على فئتها الحالية أيهما أفضل، كما تتيح لها العضوية الفضية استخراج وتجديد تصاريح العمل المقدمة على المستوى المهاري 1، 2 المعتمد بالوزارة وفق رسوم تصنيف الفئة الأولى، وكذلك بالنسبة بالنسبة للعمال الذين تستقدمهم طبقاً للبرامج الفنية والتأهيلية التي تقررها الوزارة، بهدف تعزيز التنوع الثقافي، والذين يتم توظيفهم من خلال تصاريح العمل لمن هم على إقامة ذويهم، فضلاً عن الحصول على خدمة السجادة الحمراء وإمكانية استرجاع الضمان المصرفي عند التأمين على جميع عمال المنشأة. «البرونزية» كما تضم الفئة الرابعة وهي الفئة البرونزية جميع المنشآت التي تستقدم العاملين بما يتوافق مع البرامج الفنية والتأهيلية التي تقرها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف تعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل، بغض النظر عن مستوى أولوية ونسب التوطين فيها، حيث تبقى هذه المنشآت ضمن الفئة المذكورة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، بحيث يستوجب عليها خلال هذه المدد استيفاء نسب توطين التي تؤهلها للانضمام إلى أي من فئات العضوية الثلاث الأخرى، ويتم إنهاء عضويتها في النادي في حال لم تستوف أي من النسب المطلوبة للتوطين عند انتهاء المدد المذكورة. وتوفر الفئة البرونزية لأعضائها تسديد رسم استخراج وتجديد تصريح العمل وفق المقرر في الفئة الأولى، وهو 300 درهم، وذلك بالنسبة للعمال الذين تستقدمهم طبقاً للبرامج الفنية والتأهيلية ذات العلاقة بالتنوع الثقافي، فضلاً عن خدمة السجادة الحمراء. نسب التوطين ونص قرار معالي ناصر بن ثاني الهاملي على "أن تتم كل ستة أشهر على الأكثر مراجعة نسب التوطين لدى المنشآت الأعضاء والتي يتم احتسابها طبقاً للنسبة الناتجة عن احتساب إجمالي عدد المواطنين إلى إجمالي عدد العمالة المسجلة على المنشأة ولأعداد تصاريح العمل الصادرة فعلاً للمواطنين والمسجلة على أنظمة الوزارة، والتي يتم احتسابها وفقاً لمجموعة من المعايير التي تأخذ في الاعتبار قيمة راتب المواطن وحالات تدريب المواطنين ضمن البرامج التي تنظمها الوزارة، وكذلك تصاريح العمل الصادرة لتوظيف المواطنين من أصحاب الهمم، وكذلك لتوظيف المواطنات في المناطق التي يرتفع فيها أعداد الباحثات عن العمل. عضوية نص القرار على أن تجدد عضوية المنشآت في الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية بعد عام من انضمامها لأي من هذه الفئات، وبالتالي تمتعها بالامتيازات التي توفرها كل فئة طالما حافظت على المعايير التي منحت على أساسها عضوية النادي، فيما تزول عنها ميزة الرسوم المخفضة لتصاريح العمل فور إخلالها بنسب التوطين التي استفادت منها وفقاً لفئة عضويتها، كما تزول عنها عضوية النادي إذا ما فقدت شرطاً من شروط دخولها إليه وأصبحت غير جديرة بأية فئة من فئات النادي، وفي حال عدم معالجة أسباب فقد العضوية خلال الفترة التي تحددها الوزارة، يعاد تصنيف المنشأة في هذه الحالة وفقاً لقرار تصنيف المنشآت المعمول به في الأحوال العادية.طباعةEmailÙيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :