حدد مجلس الضمان الصحي التعاوني عقوبة تصل إلى الحرمان من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة على المنشآت الخاصة التي لم تلتزم في الإشتراك أو دفع أقساط وثيقة الضمان الصحي على العامل الذي ينطبق عليه النظام وأفراد أسرته المشمولين معه في الوثيقة. وأوضح المتحدث الرسمي والمنسق لمجلس الضمان الصحي التعاوني، نايف الريفي إن المجلس يلزم المنشآت بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، ملفتًا إلى أنه يطبق غرامة مالية على المخالفين عن كل فرد مع جواز حرمانها من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة، وفقًا للمادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني. وأكد الريفي أن المجلس لم يرجئ تطبيق قرار التأمين التعاوني الكامل على أسر المقيمين، وقد تم تطبيقه في الوقت المحدد له وبالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات. وأبان الريفي أن اشتراط وجود التأمين الصحي للتابعين المقيمين تم تطبيقه بشكل آلي ولن يتم إكمال إجراءات إصدار أو تجديد إقامة أي مقيم عامل في القطاع الخاص ولدية أسرة إلا بعد وجود تأمين صحي. ولفت الريفي إلى أن عدد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات التأمين الصحي 28 شركة، وأن عدد المؤمن لهم بلغ 9.641.240 منهم 2.827.088 سعوديًا و6.814.152 غير سعودي يعملون في القطاع الخاص أما عدد هذه الفئة سيكون بحدود 600 ألف مؤمن له. يذكر أن المجلس قد تلقى 1585 شكوى بين أطراف العلاقة التأمينية، وهم المؤمّن لهم، وشركات التأمين الصحي (مقدمو الخدمات الصحية) بزيادة 56 في المئة على معدل العام الماضي. وأن 96.28 في المئة من تلك الشكاوى تم حلها، بينما أحال 3.53 في المئة إلى جهات أخرى لعدم الاختصاص، كما تم حفظ 0.19 في المئة، وأن الشكاوى شملت 1329 شكوى ضد شركات التأمين بنسبة 83.85 في المئة، و186 شكوى ضد أصحاب العمل بنسبة 11.74 في المئة، و50 شكوى ضد مقدم خدمة بنسبة 3.15 في المئة، و20 شكوى أخرى تم تحويلها للجهات ذات الاختصاص، مثل مكتب العمل ووزارة الصحة.
مشاركة :