إلزام شركة تأمين بقيمة سيارة مؤجرة متضررة

  • 5/23/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: «الخليج» بناء على طعن النائب العام لمصلحة القانون، ألزمت محكمة التمييز بدبي شركة تأمين بالتعويض عن حادث وقع على مركبة مؤجرة للغير ومملوكة لشركة تأجير سيارات. تعود تفاصيل الدعوى إلى أن إحدى شركات تأجير السيارات أقامت الدعوى على المدعى عليها الأولى شركة تأمين والمدعى عليها الثانية المستأجرة للسيارة بطلب الحكم بإلزامهما بأن تؤديا لها 150.000 درهم وذكرت المدعية سنداً لدعواها أنه بتاريخ 2017/‏7/‏14 تعرضت السيارة الخاصة بها المؤمن عليها لدى المدعى عليها الأولى لحادث تصادم حال قيادتها بواسطة المستأجرة لها، وترتب على الحادث إلغاء تسجيل السيارة بالمرور لعدم صلاحيتها فنياً للقيادة نتيجة للحادث فطالبت المدعية المؤمنة على السيارة المتضررة شركة التأمين بالمبلغ المحدد بوثيقة التأمين فامتنعت الأخيرة وهو ما دفع الشركة المدعية لإقامة دعواهافقضت المحكمة الابتدائية بإلزام شركة التأمين والمستأجرة بأن تؤديا للمدعية 115.000 درهم، فطعنت شركة التأمين على ذلك الحكم بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى قبل شركة التأمين.تقدمت المدعية (شركة تأجير السيارات المؤمنة على السيارة المتضررة) بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي وذلك أن حكم الاستئناف صدر في مطالبة يقل نصابها عن 500 ألف درهم ولا يجوز للخصوم الطعن عليه بالتمييز.وتم دراسة الطلب من طارق أحمد النقبي رئيس نيابة بالنيابة المدنية وعرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي الذي وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة (174) من قانون الإجراءات المدنية وذلك لمخالفة الحكم الاستئنافي للقانون والخطأ في تطبيقه برفض الدعوى قبل شركة التأمين.

مشاركة :