بعد أن أصدرت هيئة أسواق المال تعليماتها بفتح المجال أمام شركات الاستثمار للقيام بدور «صانع سوق» على أي ورقة مالية مُدرجة أو أكثر، بات الطريق مُعبداً أمام القطاع لتغيير خارطة الاستثمار ومعدلات التداول (P/E) على الأسهم المُسجلة في البورصة.وتأكيداً لما تناولته «الراي» قبل أيام، كشفت مصادر عن توجه يخضع للبحث لدى الجهات الرقابية لمناقشة تعديل على أوجه استغلال أسهم الخزينة التي تقوم الشركات بشرائها عبر التعاملات اليومية، ووفقاً للأسعار المتاحة، لتواكب دور صانع السوق، وبالتالي إمكانية استدخالها بشكل موقت، واستخدامها في آليات العرض والطلب في ظل اتفاقية إقراض.وذكرت المصادر، أن الجهات المسؤولة تجري حالياً بحث سبل ومضامين التعديل المطلوب لمواكبة دور صانع السوق، منوهة إلى أوجه استغلال رخصة الشراء ستكون مُتعددة في المستقبل، ومنها رفع أحجام التداول، ما سيترتب عليها استفادة جماعية لكل الأطراف (الشركة والمساهمون والوسطاء).وكانت الهيئة منحت «كميفك» أول رخصة صانع سوق، فيما يتوقع أن تُصدر قرارات جديدة لصالح شركات خلال الفترة المقبلة وفقاً للقواعد المنظمة للعملية.وفي سياق متصل، حرصت البورصة بالتنسيق المسبق مع هيئة أسواق المال على توفير مساحة جديدة من المرونة لتنفيذ الصفقات والعمليات دون دخولها في إطار أي صراع أو منافسة على الأسهم المُدرجة، خصوصاً بعد مرورها بمعايير وإجراءات قانونية دقيقة تضمن حقوق جميع الأطراف.وبحسب التحديثات التي أجرتها البورصة، قامت الجهات المعنية بميكنة الصفقات المتفق عليها بشكل كامل بحيث تتم تلك عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وذلك وفقاً لشروط واضحة جعلت من قواعد الصفقات الخاصة أو المتفق عليها بديلاً ملائماً للمزادات العلنية للحصص التي تبدأ من، أو تتجاوز 5 في المئة من رأسمال أي شركة.وسبق أن كشفت «الراي» عن تلك الإجراءات التي تؤكد أن قواعد «الخاصة» ستكون متوافرة لتنفيذ العمليات الكبيرة التي تزيد على الحصة واجبة الإفصاح وهي 5 في المئة، إلا أن البورصة أكدت عدم جواز تنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة على أسهم الخزينة المملوكة للشركات نفسها.وبحسب الإجراءات التي تواكب تطبيق المرحلة الثالثة، اشترطت البورصة الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على أي صفقة قد يترتب عليها تملك 5 في المئة أو أكثر من رأسمال أي بنك محلي، فيما سيكون من صلاحيات الوسيط المرخص له التأكد من عدم انطباق إحدى حالات نقل الملكية المستثناة، ومنها نقل الملكية لتسوية ودية بين دائن، ومدين أو الكفيل العيني المالك للورقة.كما اشترطت نقل الملكية بناء على طلب الدائن المرتهن تملك الأوراق المرهونة في حالة إخلال المدين بالشروط، إلى جانب نقل أسهم الشركة لضمان العضوية، وغيرها من الإجراءات التي تتطلب تدقيقاً وبحثاً للتأكد من مواءمتها للشروط والمعايير المنظمة للصفقات المتفق عليها.وبحسب الإجراءات المنظمة، فإن كل شركة وساطة مُطالبة باتباع العناية للتحقق من العملي (اعرف عميلك)، بما يشمل صحة التوقيع واكتمال التفويضات والتوكيلات الخاصة بالشراء أو البيع، والتأكد من التمثيل القانوني للشخص الاعتباري على أن تشمل أغراضه تملك الأوراق المالية محل الصفقة.وأوضحت الإجراءات جواز أن تكون الأوراق المالية محل الصفقة المتفق عليها مرهونة أو محجوز عليها إذا أقر المشتري بعلمه بذلك ورغبته في إتمام الصفقة على أن تنتقل الأسهم محملة بالرهن والالتزامات ما لم يتنازل الحاجز أو المرتهن عن الحجز أوالرهن.وتتطلب الصفقات المتفق عليها التي تقل عن 5 في المئة الإعلان، وعدم العدول عن التنفيذ ثم العرض على موقع البورصة، فيما يتطلب تنفيذ عملية على حصة من أسهم شركة مُدرجة تفوق 5 في المئة نفس الإجراءات تقريباً، في الوقت الذي يلتزم المشتري بتقديم عرض إلزامي لكامل الأسهم المتبقية إذا ترتب على الصفقة تملك 30 في المئة أو أكثر من رأسمال الورقة المالية.ومعلوم أن نظام الصفقات الخاصة يتطلب اتفاقاً مسبقاً بين المشتري والبائع قبل عملية التنفيذ على السعر والكمية، وأن يكون الحد الأدنى للصفقة 150 ألف دينار، وألا يزيد أو يقل سعر الصفقة عن 20 في المئة من سعر الإقفال السابق.ويؤكد مراقبون أن تقديم ضوابط مرنة بهذا الشكل ستكون سبباً في حلحلة الكثير من الأمور، خصوصاً وأن هناك صفقات لم تجد أرضاً خصبة لتنفيذها سوى من خلال تلك القواعد، وذلك خشية التقدم بطلب لتنفيذ صفقة عبر المزاد العلني، وبالتالي ظهور منافسين على الساحة.
مشاركة :