ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكم إثبات ملكية بيت إسكان لبحريني بعد طلاقه لزوجته التي شاركت في دفع أقساط البيت معه، وادعى أنها لم تدفع سوى 300 دينار، من أصل 9 آلاف دفعتها مقدمة وأقساط قبل وقوع الطلاق.وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الزوجة المستأنفة، إن موكلتها كانت متزوجة بالمستأنف ضده، وأثناء العلاقة الزوجية بادر بشراء عقار بنظام التمويل الإسكاني، وكان لا يملك ثمنه فلجأ للاقتراض وكانت اشتراطات التمويل لا تتوافر فيه، فقام بإشراك زوجته آنذاك في طلب التمويل وتم تسجيل العقار مشتركا بينهما، لكنه طلقها بعد أن قامت بدفع مقدمة وأقساط في البيت بلغت 9 آلاف دينار، وتقدم بدعوى أمام محكمة أول درجة وادعى فيها أن الشراكة مع مطلقته كانت «صورية» وأنه دفع باقي ثمن العقار مما يحق له تسجيله باسمه ملكية منفردة، وحكمت له محكمة أول درجة بذلك.وطعنت الزوجة السابقة على الحكم وطلبت المحامية الصباغ قبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية للخبير لبحث اعتراضات المستأنفة وإحالة الاستئناف للتحقيق لتثبت مساهمتها بالمبلغ المذكور، وإلغاء الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوى، ودفعت بتخلف الصورية في العقد وخلو الدعوى من أي عقد صوري.وقالت محكمة الاستئناف في حكمها إن المستأنف ضده لم يقدم الدليل على صورية شراكته مع المستأنفة في ملكية العقار، بل على العكس فإن ما تم تقديمه من مستندات منها إقرار بالالتزام وعقد رسمي ببيع العقار، وعقد قرض مشمول برهن تأميني وجميعها موثقة لدى مكتب التوثيق تثبت صحة ملكية العقار بين المستأنفة والمستأنف ضده، وأن محكمة أول درجة قد استندت في حكمها إلى ما توصلت إليه بأن المستأنف ضده دفع 63022 دينارا ثما للعقار، وأن ما دفعته المستأنفة هو فقط 309 دينارا.وأكدت المحكمة أن مجرد دفع المستأنف ضده للجزء الأكبر من قيمة العقار لا يثبت الصورية ولا يعطيه الحق في المطالبة محل الدعوى، ويكون حقه منحصر في المطالبة بالمبالغ التي دفعها عن المستأنفة بعد إثباتها وليس بشطب ومحو مقدمة العقار وإثبات ملكيته له، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة :