زوجة تقاضي زوجها على سند ملكية عقارين

  • 5/26/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة النقض أبوظبي في اعتراض شاكية على حكم المحكمة، حول حقها في ملكية عقارين، برفض طلبها، نظراً لخلو الأوراق مما يفيد ملكيتها في العقارين المذكورين، كما إنه لم يثبت قيام الشاكية باتخاذ أي إجراءات لإعادة اسمها إلى سند الملكية، وفقاً للشروط وبالأوضاع القانونية المقررة، وذلك عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت الشاكية قد أقامت عريضة على حكم المحكمة مطالبة حقها في ملكية عقارين كباقي الزوجات بحسب ادعائها، موضحة أن سند الملكية وفقاً لبيانات الصحيفة العقارية بالسجل العقاري له حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وأنه لا يجوز الطعن في بياناته إلا إذا كانت نتيجة غش أو تزوير، حيث إن السند يقوم على تأمين وإثبات الملكية ذاتها لمن سُجلت في اسمه تكريساً لمبدأ مصداقية السجل العقاري، وأنه مرآة معبرة عن الحقيقة والواقع. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى الراهنة يدور حول الفصل في مسألة ثبوت ملكية الشاكية (زوجة مواطن) لحصة شائعة في عقاري النزاع من عدمه (الأمر الذي يتوقف عليه إجابتها لدعواها بفرز وتجنيب حصتها فيهما من عدمه) وكان الثابت بالأوراق أن بلدية أبوظبي قد قامت بحذف اسم الشاكية من سند الملكية السابق لهذين العقارين – الذي كان يتضمنها مع زوجات زوجها الأولين – امتثالاً لكتاب الجهة المعنية المؤرخ 20/ 2/ 2007 بشأن حذف أسماء الزوجات اللواتي لم يحصلن على جنسية الدولة وقتذاك، ومن ثم فإن محكمة الموضوع بدرجتيها إذ قررت بثبوت محو اسم الشاكية من سجل ملكية عقاري النزاع، وبالتالي خلو الأوراق – بحالتها الراهنة – مما يفيد ملكيتها في العقارين المذكورين. وأشارت المحكمة إلى أنه لم يثبت قيامها باتخاذ أي إجراءات لإعادة اسمها إلى سند الملكية وفقاً للشروط وبالأوضاع القانونية المقررة، فإن حكمها المطعون فيه فيما قرره وخلص إليه على هذا النحو يكون قد التزم تطبيق القانون على الواقع المطروح عليه في الدعوى، وإذ كان النعي بتعييب القرار الصادر عن بلدية أبوظبي بحذف اسم الشاكية من سند ملكية عقاري النزاع ومدى مشروعيته – وأياً كان وجه الرأي فيه – يخرج عن نطاق الدعوى الراهنة ويجاوز حديها العيني والشخصي، وكان الحكم بعدم قبول الدعوى يستوى في نتيجته مع الحكم برفضها، فإن النعي بأسباب الطعن جميعها لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع وفي سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.

مشاركة :