محمود الزاهي – حددت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الضوابط الخاصة ببيع البدائل السكنية المستردة (بيوت أو قسائم أو شقق)، وذلك في حال إخلال المنتفعين بالالتزامات والشروط الواجبة بحكم القانون أو لائحة الرعاية السكنية أو لعدم وجود منتفع مستحق من أفراد الأسرة. ونشرت جريدة الكويت اليوم في عددها الصادر أمس تعديلا جديدا على لائحة الرعاية السكنية لتنظيم عملية الاسترداد تضمن النص على قيام القطاع المختص برفع مذكرة إلى الوزير بشأن البديل المسترد للعرض على مجلس الإدارة الذي يقرر بيعه أو إعادة تخصيصه. وأجاز التعديل إصدار قرار بهدم البيت الحكومي المسترد وإعادة بنائه أو استغلاله كقسيمة أو اعادة تخصيصه أو بيعه وذلك وفق قرار مسبب. وحددت المادة 108 من التعديل الجديد الضوابط الواجب الالتزام بها في حال صدور قرار بيع البديل السكني، وهي أن تتولى لجنة المزايدات كل الإجراءات المتعلقة بعملية بالبيع بالمزاد العلني وأن يكون البيع لمستحقي الرعاية السكنية، وأن تتم الترسية على المزايد الأعلى سعرا المستوفي للشروط. وأضافت أنه في حال لم يتقدم مشتر في جلسة البيع تعاد المزايدة مع انقاص نسبة العشر من الثمن الأساسي وفي حال عدم اتمام البيع لمستحقي الرعاية السكنية تعاد المزايدة على المواطنين كافة وفق السعر الأساسي لبيع البديل السكني المسترد وفي حال عدم البيع يكون القرار لمجلس الإدارة. ونص التعديل على أن يكون بيع البديل للأشخاص الطبيعين وألا يحق للشخص الواحد الحصول على أكثر من بديل سكني مسترد، وأن تتولى السكنية مخاطبة بنك الائتمان بشأن البدائل التي سيتم طرحها لحصر آخر مديونية بشأنها على أن يتم تقييم البديل من قبل مقيم أو أكثر. لجنة التقييم وذكرت أنه في حال وجود زيادة في البديل السكني (في البناء بالنسبة للبيت أو عن مبلغ القرض بالنسبة للقسيمة) يتم تقييم الزيادة على حدة بواسطة لجنة التقييم التابعة للمؤسسة على أن يكون العرض للبيع وتحديد موعد المزاد بقرار من المدير العام. وتضمنت الشروط الإعلان عن المزاد في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين وألا يتم اصدار وثيقة التملك إلا بعد استيفاء الشروط، وأن تقوم السكنية بتحويل مستحقات أي مديونية لبنك الائتمان عقب ارساء المزاد وايداع الثمن في حسابها. ونصت المادة 109 على تحويل عائدات البيع إلى المؤسسة وإضافته إلى رأسمالها كما ذكرت المادة 110 إجراءات عدة في حال صدور قرار باعادة التخصيص البديل السكني المسترد منها الاعلان لمستحقي الرعاية بوجود بديل سكني مسترد وتخصيص المؤسسة البديل للمتقدم صاحب أقدم أولوية.
مشاركة :