«الاستئناف» تنصف طبيبا وتعيده مرة أخرى لمزاولة المهنة

  • 6/4/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

بعد براءته من إجراء عمليات خاصة أيدت المحكمة الاستئنافية الإدارية الكبرى حكما بإعادة طبيب مرة أخرى إلى عمله وإعادة إدراج اسمه مجددا في سجلات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، وإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحة بإلغاء ترخيصه لمزاولة مهنة الطب البشري وإلغاء قرار وزارة الصحة بإنهاء خدمته. وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام طبيب أمراض النساء والتوليد بقيامه بإجراء عمليات خاصة من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وقيامه وآخر بإدارة مكان خاص كعيادة من دون ترخيص من الجهة المختصة، وتمت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية، وقضت محكمة الاستئناف ببراءته مما أُسند إليه من اتهام بعد تقديم الدلائل وإثبات أن الواقعة مصطنعة وغير حقيقية. إلا أن اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان قررت إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسمه من سجلات الهيئة، نظرًا إلى ما نسب إليه من مخالفات مهنية تتعلق بتجاوز حدود الترخيص الممنوح له، وإنشاء وإدارة عيادة من دون ترخيص، وتقديم خدمات صحية من دون ترخيص، واعتمد المجلس الأعلى للصحة قرار اللجنة التأديبية، وصدر قرار وزارة الصحة بإنهاء خدماته من العمل كطبيب لدى الوزارة. وقالت المحكمة الإدارية في حكم أول درجة بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من المجلس الأعلى للصحة باعتماد قرار اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسم المدعي من سجلات الهيئة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلغاء القرار المطعون عليه الصادر من وزارة الصحة بإنهاء خدمة المدعي اعتبارًا من 18/4/2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهما المصروفات وعشرين دينارًا مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية على الحكم على سند من القول بأن المستأنف ضده قد أقام الدعوى ابتداءً بعد الميعاد المقرر قانونًا، وأن الجريمة التأديبية لا علاقة لها بالجريمة الجنائية. إلا أن المحامي إسلام غنيم دفع بأن هذا السند خالف صحيح القانون بأن الطبيب بمجرد حصوله على البراءة بادر المستأنف بمخاطبة كل من المستأنفين لإخطارهم بحصوله على حكم البراءة من المحكمة الجنائية طالبًا إعادة ترخيص مزاولة المهنة له والعودة إلى مباشرة عمله بمجمع السلمانية الطبي بعد حصوله على حكم البراءة إلا أن طلبه قوبل بالرفض بموجب خطاب المدعى عليها الأولى المؤرخ في 8/7/2018 وخطاب المدعى عليها الثانية المؤرخ في 13/8/2018، الأمر الذي يكون معه رفع المستأنف ضده للدعوى بعد حصوله على حكم البراءة قد وقع في الميعاد القانوني لا سيما بعد قول القضاء الجنائي كلمته بشأن عدم صحة تلك المخالفات المنسوبة للمستأنف ضده من قبل المستأنفين، وهو ما يكون معه دفع المستأنفين في هذا الشأن على غير سند جديرًا بالرفض. كما أشار إلى أن الحكم الجنائي قضى ببراءة الطبيب من التهم المنسوبة إليه والتي كانت سببا في إصدار قرار إداري بشطب اسمه من سجلات الهيئة ووقف عمله، وهو ما يتعين معه القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بإلغاء قرار كل من المستأنفين اللذين ثبت انتفاء السبب المبرر لإصدارهما بعد صدور الحكم ببراءة الطبيب أمام القضاء الجنائي عن ذات المخالفات الإدارية المنسوبة إليه، ولا سيما أنه قد قرر الحكم الجنائي المذكور بعدم تطلب مزاولة الأطباء لمهنة الطب خارج المستشفيات والعيادات أو حملهم لأدواتهم خارج تلك الأماكن لترخيص خاص من الهيئة المدعى عليها الأولى لمباشرة العمل الطبي خارج أماكن عملهم.

مشاركة :