صحيفة المرصد :تلقت المحكمة العامة بجدة أمس الأول دعوى من المؤسسة العامة للتقاعد تطالب فيها معلمة بإرجاع الراتب التقاعدي لـ 120 شهرا ماضية كانت خلالها على رأس العمل وتتقاضى راتبا رسميا وآخر تقاعديا. وبحسب صحيفة مكة أوضح مصدر قضائي أنه لم يتبين حتى الآن سبب هذا الخطأ وما إذا كانت قد طلبت تقاعدا مبكرا وتراجعت عنه، أكد مصدر آخر أن المؤسسة العامة للتقاعد رفعت دعوى ضد المعلمة تتهمها فيها بأنها كانت تحصل على راتبين في آن واحد؛ راتبها كمعلمة، وراتب تقاعدي، في حين كانت لا تزال على رأس العمل، والأمر الذي استمر حسب صحيفة الدعوى لمدة 10 سنوات. وأشار المصدر إلى أن مطالبة مؤسسة التقاعد للمعلمة بإعادة ما استلمته من رواتب تقاعدية فيه نظر، وأن الجهة التي يجب أن تطالب هذه المعلمة هي إما وزارة التعليم أو وزارة الخدمة المدنية أو وزارة المالية لأنها سلمت راتبا على عملها وهي قد تقاعدت منه. وأفادت صحيفة الدعوى أن المبلغ الذي تم تقديره لفترة الـ 10 سنوات من أخذ المعلمة الراتب التقاعدي هو 530 ألف ريال، لتصبح المعلمة مطالبة باسترجاع ما أخذته لمدة 10 سنوات وهي تستلم الراتب الأساسي كمعلمة. وحسب نظام التقاعد المدني الذي ينص في المادة 39 أنه يحق للصندوق استرداد ما دفع بغير حق، سواء من خلال إعطاء بيانات غير صحيحة وسواء كان موظفا أو غير موظف، حيث يعاقب بغرامة لا تتجاوز المبالغ التي تم الحصول عليها بغير حق. وبحسب المادة 35 من نظام جباية أموال الدولة، فيتم استيفاء المبلغ المستحق للخزينة كالتالي: 1 - ربع راتب الموظف سواء كان مستخدما في الدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة أو المحال التجارية ولا يمنع ذلك حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة. 2 - بدل إيجارات العقارات ولا يسمع الادعاء في أدائها قبل الحجز إلا إذا كان ذلك في حدود شروط عقد الإيجار المصدق، ويجوز أن يتم حجز هذا البدل وتحصيله من المستأجر بطلب من المدينين. 3 - الأشياء البيتية والأموال المنقولة وغيرالمنقولة التي لم يمكن حجزها وبيعها ممنوع بحسب الأحكام الشرعية.
مشاركة :