اكد نظام العمل على حقوق المرأة الموظفة بالقطاع الخاص إذا كانت في حالة حمل أو وضع ، إذ لا يجوز لصاحب العمل فصلها أثناء مرضها الناتج عن الحمل وذلك وفقاً للمادة 156 من النظام . وتنطبق المادة مالم تتجاوز مدة غيابها 180 يوم ، كما لا يجوز فصلها خلال الـ 180 يوم السابقة لتاريخ الولادة . كما اوضح نظام العمل على أحقية المرأة في التمتع بأجازة وضع مدتها 180 يوم وفقاً للمادة ” 155 ” ولا يجوز لصاحب العمل فصلها او إنذارها ايضاً .
مشاركة :