بدء تطبق قرار حظر العمل وقت الظهيرة السبت المقبل

  • 6/13/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارا من يوم السبت 15 يونيو الجاري تطبيق قرار حظر الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل. ويشترط القرار السنوي الصادر من قبل وزير الموارد البشرية والتوطين ، ناصر بن ثاني الهاملي، عدم تجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة ظهرا، ويلزم أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال ان يوفروا لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل. وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في اي منهما على الا تتجاوز ثماني ساعات عمل وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الاربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها اجرا اضافيا حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل. وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، بالإضافة إلى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة. ووفقا للقرار يتم اتباع آلية توقيع العقوبة بناء على اجراءات محددة تبدأ بقيام المفتش بضبط المخالفة في موقع العمل مع اثباتها بالصور ومن ثم التحقق من المخالفة قبل اقرارها فيما يحق للمنشأة المعنية التظلم خلال 30 يوما من تاريخ فرض المخالفة وذلك من خلال تقديم طلبا مشفوعا بالمستندات تتم دراستها من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي. وبموجب قرار وزير الموارد البشرية والتوطين يكون صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار. ويلزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على ان يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية.   كما يلزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من اخطار الاصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال إتباع للتعليمات التي تهدف الى حمايتهم من الاخطار وان يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات. واستثنى القرار الاعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها شريطة ان يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الارواء مثل الاملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة اضافة توفير الاسعافات الاولية في موقع العمل. واتجهت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار بحيث يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع التواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 والذي يعمل لمدة 24 ساعة بأربع لغات مختلفة حيث سيقوم المركز بتلقي البلاغ من المتعامل وأخذ المعلومات المتعلقة بموقع المخالفة وتوجيه هذه البلاغات من خلال نظام الكتروني إلى أقرب مفتش عمل من موقع المخالفة.  طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :