تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارا من 15 يونيو الجاري تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر والذي يستمر تطبيقه حتى 15 سبتمبر المقبل. وقال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إن 18 فريقا من مفتشي الوزارة سيراقبون تطبيق المنشآت للقرار على مستوى الدولة بواقع 3 فرق في أبوظبي وفريقين في العين و4 فرق في دبي وفريقين في الشارقة وفريقين في عجمان وفريقين في رأس الخيمة وفريقين في الفجيرة وفريق واحد في أم القيوين. واشار إلى أنه وفقا للخطة المستهدفة لقطاع التفتيش سيتم تنفيذ 20 ألف زيارة ميدانية للتوعية بالقرار وهو الامر الذي بدأ فعليا منذ 26 مايو الماضي حيث ستستمر الزيارات حتى نهاية تطبيق القرار في 15 سبتمبر المقبل وذلك بالتوازي مع استهداف تنفيذ 60 الف زيارة تفتيشية على مستوى الدولة للتأكد من مدى التزام المنشات بتطبيق الحظر وفق الساعات المحددة. وأكد العوبد انه سيتم تشكيل لجنة داخلية لتلقي طلبات التظلم التي تتقدم بها اية منشأة تتم مخالفاتها حيث سيتم التعامل مع اي طلب بشفافية وحيادية . وقال الوكيل المساعد لشؤون التفتيش ان مفتشي الوزارة سيقومون وللمرة الاولى بالتعامل مع المخالفات التي يتم ضبطها الكترونيا عبر نظام التفتيش الذكي وهو الآلية التي من شأنها التيسير على إجراءات رصد وتوثيق مخالفات المنشات في هذا الصدد. وحدد قرار حظر العمل وقت الظهيرة الذي أصدره معالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في اي منهما بثماني ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الاربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها اجرا اضافيا حسب أحكام القانون. وأكد القرار ضرورة ألا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة ظهرا ويلزم أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال ان يوفروا لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل. فيما يلزم أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على ان يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية. كما يلزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من اخطار الاصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وعلى العمال إتباع للتعليمات التي تهدف الى حمايتهم من الاخطار وان يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات. واستثنى القرار الاعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها شريطة ان يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الارواء مثل الاملاح و الليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة اضافة توفير الاسعافات الاولية في موقع العمل. ويتم معاقبة كل منشأة لم تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بالمخالفة لأحكام القرار بالإضافة إلى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة وتكرارها. وتستثنى من تطبيق القرار أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار او أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه وخطوط المجاري والتيار الكهربائي وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة وخطوط أنابيب الغاز أو البترول . كما تستثنى الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات وذلك إذا اشترط التصريح العمل لإنجازها على مدار الساعة وتشمل الأعمال المصرح تنفيذها مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات وأية أعمال أخرى يتم اعتمادها.
مشاركة :