نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية مستأنف قام بالتحايل على المجني عليه وزور تأشيرة للعمل في دولة الإمارات، مقابل إعطائه مبلغا ماليا بقيمة 3 آلاف درهم، بدأت تفاصيل القضية عندما تواصل المجني عليه مع المستأنف وهو في بلده في إحدى الدول الآسيوية، عندما كان الرجلان يتبادلان الحديث عن وضع تأشيرة العمل وكيفية استخراجها وفق الشروط والبنود التي ينص عليها قانون العمل في دولة الإمارات. وبعد حديث مطول بين المجني عليه والمستأنف، وضع المستأنف شرطاً في حال قيامه بمباشرة إجراءات تأشيرة العمل للمجني عليه، ومفاد الشرط أن يقوم المجني عليه بإعطاء مبلغ 3 آلاف درهم لإتمام عمل التأشيرة، وتم الاتفاق بينهما على ذلك. ولكن حدث أمر على غير العادة، وهو أن خطأ ما حال دون إتمام تأشيرة العمل للمجني عليه، حيث اكتشف تعرّضه لعملية نصب واحتيال عندما تبين أن التأشيرة ليست صحيحة وإنما صورة مزورة بشكل احترافي. وتم فتح بلاغ بالواقعة ومواجهة المتهم الذي وجهت له النيابة العامة في أمر الإحالة تهمة تزوير محررات رسمية واستخدامها رغم علمه بذلك من أجل الحصول على مبلغ مالي بشكل غير قانوني. وتم تحويل القضية إلى هيئة محكمة أول درجة، التي قضت بتعويض المجني عليه وتغريم المستأنف عن الأضرار التي لحقت بالمجني عليه وهو في بلده. وواجهت المحكمة المتهم بما نسب إليه بأن قام بتزوير محررات رسمية هي تأشيرة عمل واستولى على المبلغ المالي، إلا أن المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وقرر قاضي المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة يوم 11 يوليو المقبل.
مشاركة :