ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته: "عاهدت الله ألا أعود إلى ذنب ما فإن عدت أُخرج مالًا، ثم عدت ولا أستطيع الوفاء فماذا أفعل؟".وأجاب "شلبي"، خلال لقائه بالبث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، قائلًا: "يجب عليكِ أن تستغفري الله سبحانه وتعالى، فلو كنتِ نذرتي لله أنكِ لن تفعلي هذا مرة أخرى وفعلتيه فعليكِ أن تفي نذرك بأن تخرجي كفارة 150 جنيها، ولو لم تستطيعي أن تخرجي كفارة عليكِ أن تصومي 3 أيام ولا تنذري مرة أخرى طالما أنكِ لم تستطيعي أن تلتزمي بالنذر". وأشار إلى أن الواجب على المسلم الالتزام بما عاهد الله تعالى عليه من الطاعة وترك المعصية، وإلا فلو نقض العهد فيستحب إخراج كفارة يمين مراعاة لخلاف من أوجبها، والخروج من الخلاف مستحب، وللمسلم أن يأخذ بالقول الآخر، ولا يلزمه الكفارة رغم ترتب الإثم على مخالفتك العهد.
مشاركة :