كفارة من حلف على فعل شيء ثم تراجع عنه .. الإفتاء توضح | فيديو

  • 10/19/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أفتى علماء الأمة الإسلامية بوجوب الوفاء بالأيمان، والإلتزام بما حلف عليه الإنسان لأن الحلف بالله حق، فإذا نكث المسلم بما حلف عليه ولم يوف بيمينه يجب عليه أن يؤدي كفارة اليمين.وقد يكون نكث اليمين عندما يترائى للإنسان الخير والمصلحة في ترك ما حلف عليه، كأن يحلف على أن لا يجيب دعوة أحد من الناس، ثم يترائى له أن المصلحة والخير في إجابة دعوته فأن له في تلك الحالة أن ينكث بيمينه على أن يؤدي كفارة اليمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: (إذا حلفَ أحدُكُم على يمينٍ، فرأى غيرَها خيرًا منها، فليُكَفِّر عن يمينِهِ، ولينظُرِ الَّذي هوَ خيرٌ فليأتِهِ).وأما إذا كان الحلف على ترك طاعة أو فعل معصية فإن اليمين في تلك الحالة تعتبر يمين فاجرة يتوجب عى الإنسان التحلل منها، وعدم الوفاء بها ومثال عليها أن يحلف المسلم على ترك بر والديه أو ترك صلاة الجماعة.قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من حلف على أمر ثم رأى غيره خيرًا منه، فليأت الذي هو خير ثم ليكفر كفارة يمين. واستشهد«عثمان» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هي كفارة من حلف على فعل شيء ثم تراجع عنه ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام مسلم عن أَبي هُريْرَةَ: «مَنْ حلَف عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ولْيَفْعَل الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» رواهُ مسلم.الإفتاء تصحح خطأ شائعًا في إخراج كفارة اليمينقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.واستشهد «عويضة» في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة: 89].وأشار مدير الفتوى، إلى أن الناس تفهم الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوهًا بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام.وأوضح أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.هل يجوز الصيام بدلا من إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين ؟ قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن اليمين المنعقدة هي اليمين التي يُحلف فيها على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، مؤكدًا أن حكمها عند الحنث: وجوب الكفارة.وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما هي كفارة اليمين؟ أنه إذا حنث الحالف، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام.وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في التخيير أو التتابع بين الكفارة، موضحًا أن من قالوا بالتتابع يرون ضرورة ألا يلجأ الحانث إلى صيام 3 أيام ما دام قادرًا على إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لافتًا إلى أن من قالوا بالتخيير يرون حرية اختيار الحانث بين أي الكفارات حتى ولو كان قادرًا عليها جميعًا.يقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)» .

مشاركة :