اعتماد التعليمات التنفيذية لـ«انتخابات الوطني 2019»

  • 6/16/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات قراراً بشأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والتي تتضمن 66 مادة مختلفة في 9 فصول تمثل الإطار القانوني لتنفيذ العملية الانتخابية في كافة مراحلها، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والمهنية، وأفضل المعايير والإجراءات التنظيمية التي تتواكب مع العملية الانتخابية، وتوضح الإجراءات المرتبطة بمختلف جوانب الانتخابات. ووفقاً للمادة 2 من الفصل الأول للقرار الذي أصدره معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، بصفته وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، فإن الغرض من عضوية المجلس هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه وليس فقط الإمارة التي يمثلها المجلس، والسعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة، كما نصت المادة 3 أنه يكون لكل إمارة هيئة انتخابية تُشكل بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس، وفقاً للدستور كحد أدنى، ويتم تسمية أعضائها من قبل حاكم الإمارة. وتضمن القرار أنه تعتمد اللجنة الوطنية قائمة الهيئة الانتخابية النهائية لكل إمارة، على أن تقوم لجنة إدارة الانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار الناخبين بها، وتعتبر قوائم الهيئات الانتخابية المعتمدة حجة قاطعة وقت الانتخاب، كما يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، وأن الانتخاب حق شخصي، وعلى كل عضو هيئة انتخابية أن يمارس حق الانتخاب بنفسه ويحظر التصويت بالوكالة، إضافة إلى أن لكل ناخب صوتاً واحداً ولا يجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الإمارة التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية. وحددت المادة 8 من الفصل الثاني 9 مهام للجنة تتمثل في إصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشح ومهلة العدول عن الترشح، وموعد إجراء الانتخابات في كل إمارة، ومهلة الطعون في الانتخابات، وموعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، والدعوة للانتخابات في كل إمارة، وتحديد مواعيد إجرائها، سواء داخل الدولة أو خارجها، وتشكيل اللجان الفرعية للانتخابات وتحديد اختصاصاتها، وتشكيل اللجان الفرعية للانتخابات وتحديد اختصاصاتها، وتشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية، ولها أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة والكفاءة كلاً في مجاله. شروط الترشح أوضحت المادة 22 أحكام وقواعد وشروط الانتخاب وتتمثل بأنه لكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه الشروط الآتية، وهي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وأن لا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة، حيث يشترط على طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ ألف درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية، ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد. ووفقاً للمادة 23، فإنه يحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة من دون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف، وإذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية، فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة، أما إذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية، فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح. وتضمنت المادة 24 أنه لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد قبل اليوم المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل. ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات، بينما يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص. قواعد الانتخاب ووفقاً للمادة 26، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات تحدد أيام التصويت وفق الجدول الزمني للانتخابات الذي تعتمده، بحيث يشمل أيام التصويت خارج الدولة وأيام التصويت المبكر، ويوم الانتخاب الرئيس، بينما نصت المادة 27 أنه يتم إجراء التصويت المبكر خلال الأيام وفي مراكز الانتخاب التي تحددها اللجنة الوطنية، بحيث تُحفظ أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خلال أيام التصويت المبكر وفق أنظمة التشفير المتبعة في أنظمة التصويت الإلكتروني، على أن تقوم لجنة الفرز باحتساب هذه الأصوات في يوم الانتخاب الرئيس وفق نظام الفرز الإلكتروني. وأجاز القرار لعضو الهيئة الانتخابية الإدلاء بصوته في مقار البعثات الدبلوماسية للدولة التي تحددها اللجنة الوطنية، ووفق نظام التصويت الذي تعتمده، على أن تقوم لجنة الفرز باحتساب أصوات الذين أدلوا بأصواتهم من الخارج في يوم الانتخاب الرئيس وفق نظام الفرز الإلكتروني، بينما يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر في الأماكن والأيام التي تحددها اللجنة الوطنية. وألزمت المادة 31، رئيس لجنة مركز الانتخاب بالتأكد من توافر كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام التصويت المعتمد قبل بدء عملية الانتخاب. ويحرر محضراً بذلك ويوقعه وأعضاء اللجنة، وتبدأ عملية التصويت الساعة الثامنة صباحاً في اليوم المحدد للانتخابات الرئيس في كل إمارة، كما تنتهي عملية الاقتراع في تمام الساعة الثامنة مساء نفس اليوم المحدد للانتخابات الرئيس، على أن تستمر عملية التصويت بعد الساعة الثامنة مساء إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب. وأجازت المادة للجنة الوطنية تمديد وقت الانتخاب، سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر إذا رأت حاجة لذلك، بينما أوضحت المادة 32 و33 أنه يتم التحقق من شخصية عضو الهيئة الانتخابية من خلال بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كما تتخذ لجنة إدارة الانتخابات الإجراءات اللازمة لمنع تكرار تصويت الناخبين أكثر من مرة خلال الدورة الانتخابية الواحدة. ووفقاً للقرار، يدلي الناخب بصوته من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني المعتمدة في مراكز الانتخاب وفقاً للخطوات المحددة فيها، وفي حالة استخدام نظام التصويت اليدوي، تسلم لجنة مركز الانتخابات لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب، ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس كل لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها. وتضمنت المادة 36 أنه يناط برئيس لجنة مركز الانتخاب حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ويحظر على رجال الشرطة دخول قاعات الانتخاب إلا بناء على طلب من رئيس لجنة مركز الانتخاب عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي، كما يكون لرؤساء لجان مراكز الانتخاب سلطة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تُرتكب في مراكز الانتخاب أو يشرع في ارتكابها. وأوضح القرار حالات إجراء الانتخابات التكميلية وتشمل إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات بشكل متساو على عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة، وإذا فاز بعض المرشحين وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على عدد المقاعد الشاغرة والمتبقية المخصصة للإمارة، وذلك بين المتساوين منهم لإكمال هذه المقاعد، بينما إذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية تجرى القرعة بين المتساوين في الأصوات من قبل رئيس لجنة الفرز لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة ولتحديد قائمة الاحتياط. ضوابط الحملات الانتخابية وفقاً للفصل السادس من القرار، فإنه يلتزم كل مرشح بالمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، إضافة إلى عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس. وتضمن القرار حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية، بينما للمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية. وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أي تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول. ووفقاً للمادة 48، فإنه يحظر على المرشحين القيام بتلقي أي أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ (2) مليون درهم، وتقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، إضافة إلى استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية. وحظر القرار استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها، واستعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية. ووفقاً للقرار، فإنه لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أي تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده، بينما للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات. المخالفات الانتخابية تضمن الفصل السابع من القرار المخالفات الانتخابية، حيث تختص اللجنة الوطنية بنظر المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات التالية وهي إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات، واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، وإلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف درهم، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية وإلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة. مواد مستحدثة تضمنت المواد المستحدثة في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 - مقارنة بالتعليمات التنفيذية لعام 2015 - إضافة تعريف لجنة الأنظمة الذكية، وهي اللجنة المعنية في إدارة وتنفيذ جميع البرامج الإلكترونية والتقنية اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بمختلف جوانبها ضمن المادة الأولى، كما استحدث القرار المادة 20 و21 من الفصل الثالث والتي تتضمن تشكيل لجنة الأنظمة الذكية برئاسة مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، وعضوية عدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، ومهام اللجنة. كما تم استحداث مادة تختص بإجراء التصويت المبكر خلال الأيام وفي مراكز الانتخاب التي تحددها اللجنة الوطنية، بحيث تُحفظ أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خلال أيام التصويت المبكر وفق أنظمة التشفير المتبعة في أنظمة التصويت الإلكتروني. على أن تقوم لجنة الفرز باحتساب هذه الأصوات في يوم الانتخاب الرئيس وفق نظام الفرز الإلكتروني. وشهد القرار إضافة اختصاص جديد ضمن المخالفات الانتخابية، حيث يحق للجنة استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية. أحكام ختامية تضمن القرار مجموعة من الأحكام الختامية شملت دعوة أجهزة الدولة بجميع مستوياتها لمعاونة لجان الانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من مستندات وأوراق وبيانات وإيضاحات ومعلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وللجنة الوطنية أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها، إضافة إلى أنه تتم إعادة الانتخاب في الإمارة التي ألغيت فيها الانتخابات أو لم تكتمل، وذلك في الموعد الذي تحدده اللجنة الوطنية، وبذات القواعد والإجراءات المتبعة في الانتخابات الأصلية، كما نص القرار على إلغاء قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم «01/‏‏03/‏‏2015» بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات.

مشاركة :