وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وينص التعديل على: يُستبدل بنص المادة 82 مكرراً من قانون العقوبات المشار إليه، النص الآتي: يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً
مشاركة :