أبوظبي: «الخليج» أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن إلمام جهات العمل بقواعد التسجيل وأداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمّن عليه يجنبها الوقوع تحت طائلة الغرامات التي تترتب عليها جراء المخالفة لأي من قواعد التسجيل، أو سداد الاشتراكات، مشيرة إلى أنه ينبغي على المؤمّن عليه معرفة النسبة المستحقة عليه من الاشتراكات الشهرية، وعلى أي أساس يتم استقطاعها، حيث إنه من غير المقبول أن يدفع المؤمّن عليه اشتراكات من دون أن يقف على طريقة احتسابها.وأوضحت أن نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه هي 20% من راتب حساب الاشتراك يتحمل هو منها 5% بينما تتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي نسبة 15%، وهي النسبة نفسها التي تتحملها جهات العمل في القطاع الخاص، وإن كانت الحكومة تتحمل عنها 2.5% من هذه النسبة لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، تشجيعاً لأصحاب العمل في هذا القطاع على تعيين المواطنين.
مشاركة :