أكدت المحكمة الادارية العليا على بطلان فرض أي رسوم إلا بناء على قانون، وفي حالة فرض أي رسوم دون سند من قانون يجيز ذلك، يعد اعتداء على حقوق الأفراد وأموالهم، مما يجعله منعدما قانونا وما تبعه من مطالبة لذوى الشأن بأداء هذا الرسم، ويحق الطعن عليه بالإلغاء دون التمسك بقاعدة تحصن القرارات الإدارية بفوات المواعيد المقررة للطعن عليها.جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر بالطعن رقم 75706 لسنة 63 قضائية عليا، والصادر ببطلان تحصيل أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية مبالغ تحت لتعديل مرافق من طالب الترخيص بتعلية دور إضافى فى قطعة الأرض المخصصة له.وأكدت أن قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية أو قانون البناء لم يمنح الهيئة فرض رسم تعلية بنسبة من الثمن الأساسى للأرض المخصصة، وأن هيئة المجتمعات العمرانية سلطة إدارية مختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ليس لها أن تحصل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص أو للتعلية، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى خدمات مرافق أو تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين لقاء تعديل الشروط البنائية بعد أن زايلتها صفة المالك وانتقلت إلى المشترى - الذى أضحى له وحدة، وفقًا لأحكام المادتين 802 و803 من القانون المدنى، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه فى حدود القانون.وقالت إن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها، علوًا أو عمقًا، فحق الملكية حق جامع مانع فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشىء واستغلاله والتصرف فيه مراعيًا فى ذلك فقط ما تقضى به القوانين واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة، أو بالمصلحة الخاصة، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره.وأشارت إلى أنه لا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه، أو يتدخل فى شئون ملكيته، وهو في الوقت ذاته حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توفرت له شروط الحيازة المكسبة للملك.
مشاركة :