رفض «خلع» شابة مقابل 7 آلاف دينار والزوج يتمسك بكامل مصروفات العرس

  • 6/22/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تمسك بحريني باستعادة 27 ألف دينار صرفها للزواج من شابة بحرينية طلبت الخلع منه قبل إتمام الزفاف، وعرضت إرجاع المهر فقط وهو 7 آلاف دينار فقط، وقضت المحكمة الشرعية الكبرى برفض الدعوى التي رفعتها الزوجة وألزمتها بالرجوع لمنزل الزوجية وعدم الخروج منه دون إذن، وقالت المحكمة إن الاستجابة لطلب المدعية فيه إضرار بالمدعى عليه وهو ما ترفضه الشريعة والقانون والعرف.وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما ذكره المحامي عبدالله المراشدة وكيل الزوج، في أن موكله كان يرغب بالزواج من المدعية وقد خطبها ووافقت على الزواج به، وبذل ما يبذله المرء في سبيل الزواج من تقديم المهر والشبكة والهدايا وحجز قاعة للعرس وتكبد تكاليف مادية وصلت إلى 27 ألف دينار، وكل ذلك في سبيل إتمام الزواج بالمدعية، إلا أنه بعد فترة من الخطوبة تفاجأ المدعى عليه بقيام المدعية برفع دعوى شرعية تطلب التطليق للضرر، لكن المحكمة قضت برفض دعواها وإلزامها بالرجوع لمنزل الزوجية، وعدم الخروج منه دون إذن.فرفعت دعوى تطلب إجراء حكم طلاق «خلعي»، على سند من القول إنه لا يوجد اتفاق فيما بينهما، وتمسكت بالخلع نظير بذل الصداق فقط المقدر بـ 7 آلاف دينار، وقال المحامي المراشدة إن موكله تمسك بعدم قبول الخلع إلا بإرجاع جميع ما تكلفه من نفقات العرس.وأشار وكيل المدعى عليه إلى أن طلب المدعية للخلع مقابل دفع المهر فقط، مخالف للقانون فقد نصت المادة (105) من قانون أحكام الاسرة على: «وفقاً للفقه السني إذا طلبت الزوجة الخلع قبل الدخول الحقيقي وأودعت ما قبضته من صداق وما أنفقه الزوج في سبيل الزواج، وامتنع الزوج عن إيقاع الخلع وعجز القاضي عن الإصلاح، حكم بالمخالعة». وقالت المحكمة «إنه تبين من إقرار المدعية أن الزفاف لم يتم وأنها أتمت مراسيم الزواج برغبتها، ولو ادعت موكلتها بأن الذي أصر على دفع كل هذه التكاليف هو المدعى عليه إلا أن الواقع يقضي بأن المدعية هي من أتمت مراسيم العرس فلا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل قاهر، وهو الأمر الذي لم تثبته المدعية بدليل صحيح تطمئن المحكمة إليه، كما أنها أقرت أنها استلمت تلك المبالغ».وأوضحت المحكمة «أن هذه الأموال قد بذلت نظير إتمام مراسيم العرس وقد قبلتها المدعية وصرفتها في هذا الوجه، ولو كان عندها أي اعتراض أو عدم قبول لشخص المدعى عليه أو إتمام مراسم الزواج فكان المفروض عليها عدم بذل هذه المبالغ ابتداءً ورفضها، وهو الأمر الذي كان بمقدور المدعية دون التعذر بكون هذه المبالغ قد صرفت بناء على طلب المدعى عليه دون طلبها».وقالت المحكمة: «إنها لم تتوصل لحل بين الطرفين رغم عرض الصلح بينهما ولا ترى وجاهة لما ساقته المدعية من مبررات للخلع نظير صداقها فقط؛ بل ترى المحكمة أن الاستجابة لطلبها فيه إضرار بالمدعى عليه ترفضه الشريعة والقانون والعرف، الأمر الذي تقضي معه برفض طلب المدعية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بالآتي أولاً: رفض الدعوى، ثانياً: إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة».

مشاركة :