رفضت المحكمة الكبرى الشرعية الثالثة دعوى متقابلة رفعتها سيدة ضد زوجها تطالبه فيها بتطليقها، وقضت المحكمة، بمخالعتها من الزوج نظير إرجاعها كامل الصداق المستلم من قبلها وقدره ثمانية الاف دينار، وإلزامها بالمصاريف والرسوم وخمسة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، بعد ان عدلت رأيها عن إتمام الزواج دون أسباب. وأشارت سهام صليبيخ إلى أن المدعي موكلها كان قد أقام دعواه والتي طالب فيها بإلزام المدعى عليها برد قيمة مقدم الصداق والهدايا وجميع ما أنفقه على المدعى عليها لعدولها عن اتمام الزواج وتصميمها على الطلاق دون مقتضى. فتقدمت المدعى عليها بدعوى متقابلة للدعوى الأصلية طالبت فيها المحكمة بتطليقها من المدعي للضرر البالغ واستحالة استمرار الحياة الزوجية وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي في الدعوى الاصلية عرض الخلع على المدعى عليها نظير إرجاعها كامل المهر وبقية الهدايا فرفضت المدعى عليها ذلك، إلا أنها وافقت بعد ذلك على الخلع نظير دفعها لمبلغ 100 دينار فقط، ولم تثبت في دعواها الضرر الواقع عليها حتى تتمكن المحكمة من تطليقها للضرر. وقالت المحكمة أن العشرة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة مع توافقهما على الخلع واختلافهما على العوض، وبعد أن تقدمت المحكمة بعرض الصلح على الطرفين إما برجوع المدعى عليها والإحسان من قبل المدعي لها وإما بالمخالعة بإحسان فرفضت المدعى عليها ذلك. ولهذه الأسباب اطمأنت المحكمة إلى مخالعة الطرفين نظير إرجاع المدعى عليها لكامل الصداق للمدعي والزمتها بمصروفات الدعوى ورسومها مقابل اتعاب المحاماة بموجب المادة 53 من قانون الإجراءات الشرعية.
مشاركة :