أرست محكمة النقض، مبدأ قانونيا هاما أثناء نظرها الطعن رقم 29458 لسنة 85 قضائي المرفوع من النيابة العامة ضد المطعون ضده، وتضمن المبدأ جواز طعن النيابة على حكم الجنايات الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاص نظرى الدعوى وإحالتها.ووجهت النيابة للمطعون ضده في جناية، أنه بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية احرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا وتم احالة المتهم الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف بامر الاحالة، وقضت المحكمة غيابيا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فطعنت النيابة على هذا الحكم بطريق النقض واودعت مذكرة باسباب الطعن بالنقض موقع عليها من محام عام.وأكدت محكمة النقض، أنه لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، إلَّا أنه لا يعتبر قد أضر به لأنه لم يدنه بشيء، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه، لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصورين على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية - حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية - ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه من تاريخ صدوره يكون جائزًا وقد استوفي الشكل المقرر فى القانون.وقضت محكمة النقض بقبول طعن النيابة شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة الجنايات.
مشاركة :