وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الإثنين بالمداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية لإزالة العوائق التي تحول دون تطور التعليم والارتقاء بالفرد عبر دعم المؤسسات التعليمية وتشجيعها على التميز والحد من الصعوبات التي تواجهها من كل النواحي.وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس الخاصة اليوم الإثنين في مداولته الأولى بموافقة 32 عضوا وعدم موافقة 24 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الثانية موافقة 34 عضوا وعدم موافقة 24 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 58 عضوا.من جانبه اعتبر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي في مداخلة له هذا القانون "ركيزة أساسية" في التعليم الجامعي للكويت معربا عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمة ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية على إنجازه.وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية حول مشروع القانون سالف الذكر.تنص إحدى مواد مشروع القانون على أن "الجامعات هيئات عامة ذات استقلال علمي وبحثي وأكاديمي وإداري ومالي بما يضمن حرية التعليم والبحث العلمي لكل منها شخصية اعتبارية وهي معفاة من الضرائب والرسوم وأي تكلفة مالية أخرى ولها حق التملك وهي مكان آمن له حرمته وتتولى إدارتها حفظ النظام والأمن فيها".وبينت مادة أخرى أن "إنشاء أو دمج أو إلغاء الجامعات الحكومية يكون بناء على مرسوم بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الحكومية المشار إليه في مادة (7) من هذا القانون".وأشارت إحدى المواد إلى اختصاصات مجلس الجامعات الحكومية ومن بينها "رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في طور السياسة العامة للدولة" و"اعتماد إنشاء الكليات ومراكز الأبحاث والدراسات والمراكز المهنية أو دمج القائم منها أو تغيير مسماه أو إلغائه التي يوافق عليها مجلس الجامعة الحكومية المعنية".وضمن اختصاصات مجلس الجامعات الحكومية أيضا "وضع الشروط الواجب توافرها للترشيح لمنصب مدير الجامعة ونوابه والعمداء ومساعديهم ورؤساء الأقسام العلمية ومن في حكمهم وطريقة اختيارهم" إضافة إلى وضع واعتماد القواعد والمعايير العامة لنظم الابتعاث والتعيين والترقية لأعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة والموظفين.وتطرقت مادة أخرى إلى أن إنشاء الكليات والعمادات النوعية والمعاهد والمراكز التابعة لها يكون "باقتراح من مجلس الجامعة واعتماد من مجلس الجامعات الحكومية" أما إنشاء الأقسام العلمية والوحدات الاكاديمية كون "باقتراح من مجلس الكلية وقرار من مجلس الجامعة".وحددت عدة مواد الشروط الواجب توافرها لتعيين أعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة سواء أستاذا مساعدا أو أستاذا مشاركا أو أستاذا فيما حددت مادة أخرى "بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الجامعات الحكومية مرتبات وعلاوات وبدلات أعضاء الهيئة الأكاديمية وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة".وأجازت إحدى المواد "إنشاء صندوق لكل جامعة بناء على قرار من مجلس الجامعات الحكومية بغرض توفير الدعم المالي ويتضمن القرار لائحته الداخلية المنظمة بأهدافه واختصاصاته وطريقة اختيار أعضائه.ويخضع الصندوق لإشراف مجلس الجامعة وتتكون أموال الصندوق من التبرعات والهبات والوصايا النقدية والعينية غير المشروطة التي يتلقاها من المؤسسات الخاصة والأهلية والجهات العامة وعوائد الاستشارات العلمية التي تقدمها الجامعة ونسبة 10 في المئة من عوائد الاستشارات والخدمات المحصلة من المكاتب الاستشارية للكليات".ونصت مادة أخرى على أن "تنقل جامعة الكويت بكافة كلياتها ومراكزها وإداراتها والمباني والمرافق التابعة لها إلى موقع المدينة الجامعية المنشأة بالقانون رقم 30 لسنة 2004 المشار إليه ويخصص الموقع المذكور لجامعة الكويت ويكون مقرا رئيسيها لها".
مشاركة :