الإدارية تلزم أمانة الرياض دفع 3.5 مليون ريال تعويض لمواطن اتهمها بالفساد وتجاوز النظام

  • 4/6/2015
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

صحيفة المرصد :فرضت الدائرة الإدارية في المحكمة الإدارية في الرياض على أمانة مدينة الرياض، دفع تعويض مالي قدره 3.5 مليون ريال، لمواطن اتهمها بـالفساد وتجاوز النظام، والتجرؤ على مخالفة الأوامر السامية، وذلك ببيع أرض مخصصة حديقة عامة، وإعطاء ترخيص ببنائها صالة أفراح. ما نتج منه تضرر عقارات المواطن المجاورة للحديقة، وانخفاض قيمتها، بسبب تجاوز الأمانة. ووفقا لصحيفة الحياة اتهم المواطن، أمانة مدينة الرياض بـالاعتداء على أرض حكومية مخصصة لحديقة عامة للحي. وتقع الأرض في أحد الشعاب العميقة من أودية نمار. إلا أن الأمانة قامت بمنح الأرض لأشخاص، ومن ثم بيعها، وإصدار ترخيص ببناء قاعة أفراح فيها، أو استراحة خاصة. وذكر المواطن في دعواه، أنه تقدم إلى أمانة الرياض عام 1432هـ، وطلب إيقاف البناء لمضايقته، وحفاظاً على سلامة أرواح الناس. إلا أنه صدر توجيه باستمرار البناء، لوجود الترخيص. وطالب المواطن المحكمة بإيقاف البناء على الأرض، باعتبارها مخالفة لأمر ولي الأمر القاضي بالمحافظة على الأراضي الحكومية، وعدم بيع أي منها، وعدم التصرف في جميع الأراضي العائدة للدولة والأراضي المخصصة للأمانة العامة. وأكد أن هذه الأرض وادٍ متفرع من وادي نمار، وهو شعب عميق يصل إلى 18 متراً. وتم دفنه مع أن البناء فيه يشكل خطراً كبيراً على أرواح الناس. وطالب المواطن بـمحاسبة المخالفين للأنظمة والأوامر السامية، الذين سمحوا بتحويل حديقة إلى أرض تجارية، وأعطوا ترخيص البناء والتصرف. فيما دفعت الأمانة بأنها راعت المخاطر، من خلال أخذ تعهد على مالك الأرض، الذي انتقلت له الملكية من طريق البيع، بأن يلتزم بالضوابط المراعاة في البناء لمثل هذه الأماكن، وأن يتحمل الأضرار الناتجة من ذلك. وذكرت الأمانة أنها قامت بمنح الأرض قبل صدور أمر الملك بإيقاف المنح في الأراضي الحكومية. إذ لم يصدر أمر عدم المنح في الأودية والشعاب إلا في عام 1431هـ، مؤكدة أن إجراءها نظامي. واعتبر المواطن دفاع الأمانة إقراراً منها بعلمها بخطورة البناء في وادٍ، وتجاهل ما يمكن أن يشكله العقار من تهديد لأرواح الناس وممتلكاتهم. وتمسك بمطالبته بـوقف بناء الأرض محل الدعوى، وإلزام الأمانة بتحمل الأضرار المادية التي لحقته لرفع الدعوى وتعويضه عن الضرر اللاحق في منزله، جراء الترخيص ببناء الأرض المقابلة لمنزله، وكذلك الضرر الذي لحق العقارات التي تخص المواطن جراء انخفاض قيمتها، بسبب بناء صالة أفراح عليها. ورأت المحكمة أن السماح ببناء قاعة أفراح في أرض مخصصة لحديقة عامة يُعد تقصيراً من الإدارة في أعمالها الإدارية، التي تستوجب التعويض عن الضرر الذي يلحق الغير. واستعانت المحكمة بخبراء، لتحديد قيمة التعويض، وفقاً لسعر الأرض التي رأت أن قيمة التعويض يجب أن تكون 3 ملايين و576 ألف و375 ريالاً، بحساب الفرق بين أسعار الأراضي التي يملكها المواطن قبل بناء صالة الأفراح وبعد البناء، وذلك لجبر الضرر الواقع على عقارات المواطن، الذي تسببت به الأمانة.

مشاركة :