أصدر ديوان المظالم بالرياض حكما بإلزام أمانة منطقة الرياض بتعويض مواطن أكثر من 3 ملايين و500 ألف ريال، بعد أن تضررت أملاكه وتراجع قيمتها السوقية وذلك بسبب مخالفة الأمانة للنظام عبر منح أرض مخصصة لحديقة عامة قريبة من أملاكه لأحد التجار، وإعطاء ترخيص بناء عليها قاعة أفراح رغم أنها مخصصة لحديقة عامة. وتعود التفاصيل الحكم (حصلت الرياض على صورة منه) إلى اتهام مواطن أمانة مدينة الرياض، باعتدائها على أرض حكومية مخصصة لحديقة عامة للحي، وهي الأرض التي تقع في أحد الشعاب العميقة من أودية نمار، إلا أن الأمانة قامت بمنح الأرض ومن ثم بيعها وإصدار ترخيص لبعض الأشخاص ببناء قاعة أفراح فيها أو استراحة خاصة. وأكد المواطن أنه تقدم إلى أمانة الرياض في عام ،1432 وطلب بإيقاف البناء لمضايقتها له وحفظا على سلامة أرواح الناس، إلا أنه صدر توجيه باستمرار البناء لوجود ترخيص له وطالب المواطن من المحكمة إيقاف بناء هذه الأرض باعتبارها مخالفة لأمر ولي الأمر القاضي (بالمحافظة على الأراضي الحكومية وعدم بيع أي منها وعدم التصرف في جميع الأراضي العائدة للدولة والأراضي المخصصة للأمانة العامة)، مؤكدا بأن هذه الأرض عبارة عن واد من أودية نمار المتفرعة وهي شعيب عميق يصل إلى 18 مترا وقد تم دفنه، مع أن البناء فيه يشكل خطرا كبيرا على ارواح الناس وطالب المواطن بمحاسبة المخالفين للأنظمة والأوامر السامية والذين سمحوا بتحويل حديقة الى ارض تجارية واعطوا ترخيصا بالبناء والتصرف. الأمانة ردت على دعوى المواطن بأنها راعت المخاطر حيث قامت بأخذ تعهد على مالك الأرض "والذي انتقلت له الملكية عن طريق البيع" بأن يلتزم بالضوابط المراعاة في البناء لمثل هذه الأماكن، وأن يتحمل الأضرار الناتجة عن ذلك، وذكرت الأمانة أنها قامت بمنح الأرض قبل صدور أمر الملك بإيقاف المنح في الأراضي الحكومية وحيث أتى امر عدم المنح في الأودية والشعاب لم يصدر إلا في عام 1331 أي أن إجراء الأمانة نظامي. المواطن اعتبر رد الأمانة اقرارا منها على علمها بخطورة البناء في واد وتجاهل ما يمكن ان يشكله العقار من تهديد على ارواح الناس، وممتلكاتهم وتمسك بمطالبته بوقف البناء للأرض محل الدعوى والزام الأمانة بتحمل الأضرار المادية التي لحقته لرفع الدعوى وتعويضه عن الضرر الاحق بمنزله جراء الترخيص ببناء الأرض المقابلة لمنزله، وكذلك الضرر الذي لحق العقارات التي تخص المواطن جراء انخفاض قيمتها بسبب بناء صالة أفراح مكان الأرض المخصصة لحديقة عامة. وقال ديوان المظالم (المحكمة الادارية)، أن السماح ببناء قاعة افراح في أرض مخصصة لحديقة عامة يعد تقصير من الإدارة في أعمالها الإدارية التي تستوجب التعويض عن الضرر الذي يلحق الغير، واستعانت المحكمة بهيئة الخبراء لتحديد قيمة التعويض، وفقا لسعر الأرض وعليه ألزمت المحكمة أمانة الرياض بدفع مبلغ 3 ملايين و 576 ألفا و 375 ريالا، للمواطن المتضرر من إجراء الأمانة.
مشاركة :