مدّ أجل الحكم في فرض «القيمة المضافة» على الكهرباء لسبتمبر

  • 6/26/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

بعد أن كانت محجوزة للحكم بجلسة أمس، قرّرت محكمة الاستئناف العليا المدنية مدّ أجل الحكم في الطعن المقدم من المحامي محمد الذوادي على رفض طلبه بإلغاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء، إلى جلسة 2 سبتمبر القادم.وكان جهاز قضايا الدولة قد تقدم بمذكرة دفع فيها بعدم وجود مصلحة للطاعن، فطلب الذوادي فتح باب المرافعة وقدم نسخة من تصريح لوزير الكهرباء يؤكد فيه أن «زيادة أسعار الكهرباء والماء تخضع لموافقات الحكومة»، وهو ما يدحض ادعاء الوزارة بأنها تمارس نشاطا اقتصاديا يخص المنافسة مع القطاع الخاص، ويؤكد أنها جهة سيادية كونها جهة تابعة للحكومة ولا ينافسها أحد في تقديم الخدمة.وكان الذوادي قد رفع الدعوى ضد كل من وزير شؤون الكهرباء والماء بصفته، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بصفته، وقال فيها إنه منتفع من خدمات هيئة الكهرباء والماء وفوجئ برسالة واردة من قبل هيئة الكهرباء والماء بتاريخ 8/‏1/‏2019 مرسلة عبر البريد الإلكتروني، تعلمه بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريدات خدمات الكهرباء والماء بنسبة 5% من قيمة الخدمة، وذلك بأثر رجعي، ابتداءً من فاتورة شهر يناير 2019.وأضاف الذوادي أنه استند في الدعوى إلى أن الفقرة الأولى من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بشأن ضريبة القيمة المضافة نصت صراحة على أنه «تخضع للضريبة التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية ما دامت تباشرها بصفة غير سيادية من خلال مزاولة نشاط اقتصادي وفقًا لآليات تنافسية مع القطاع الخاص»، ما يعني أن المشرع القانوني استلزم شروطًا رئيسة لإخضاع التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية لضريبة القيمة المضافة، أهمها ألا تباشر الجهة الحكومية هذه الخدمات بصفة سيادية، وإمكانية التنافس بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص في تقديم الخدمات.وأكد أن هيئة الكهرباء الماء جهة حكومية تباشر خدماتها بصفة سيادية من دون تنافس مع القطاع الخاص، إذ إن مرفق خدمات الكهرباء والماء، وهو مرفق مهم ورئيس، محصور بيد هيئة الكهرباء والماء وحدها من دون منافس، وبالتالي يجب ألا تخضع خدماتها لقيمة الضريبة المضافة طبقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (9) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه سابقا.ودفع بأن قرار هيئة الكهرباء والماء بإخضاع خدماتها لضريبة القيمة المضافة قرار مجحف ومشيب بعيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة نصوصه، ما يستوجب إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الدعوى، وللحد من الضرر الواقع على المدعي وباقي المواطنين والمقيمين.ولذلك طالب في دعواه قبل الفصل في الموضوع بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلى حين الانتهاء من نظر الدعوى، وفي الموضوع بإلغاء القرار فيما تضمنه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات.

مشاركة :